تناولنا فى مقال سابق مبدا حماية الشهود كمبدا من المبادى القوانين الاجرات الجنايئة المقارن ويهدف هذه المبادى الى تذويد المواطن على كل المبادى الممكن لحماية نفسه ولغيره من التصرفات المخالفة من اجهذه " الاطفا " او تنفيذ القانون مثل الشرطة والامن ... الخ فى اوضاع او امكان معينة .وفى هذا المقال سوف نتاول مبدا حظر الاعتدا على المتهم وماله ويجب ان لا يجبر المواطن عندما يكون متهما ً على تقديم الدليل ضد نفسه ويجب ان لا يسمع بذلك من قبل السلطات المختصة لمراقبة حقوق الانسان بدولة جنوب السودان بعد 9 يوليو 2011 .
" التعذيب " هذا المبدا يتناول مبدا إنسانيا ً متفق علية فى جميع الحضارات إلانسانية لان هو ايضا ً مبدا اخلاقى له بعد دينى وهو " ان الانسان يجب ان يعامل " بكرامة الانسانية " .
وهذا المبدا يشير الى قلة الضمانات الموجودة فى المرحلة الاولى من مراحل التحريات او المحكمة " بمعنى اخر ان هناك ما يعرف " بحقوق المتهم او ضمانات المتهم " .
وهذه الحقوق ان يستخدمها المتهم او لا يستخدمها له الحق ان يكون له محامى ان يدافع له وله الحق فى إستئناف القرار التى يصدر ضده .
واما الضمانات فهى القيود التى ترد على سلطات الاجرات التحريات والمحكمة وهذه الضمانات هى ملزمة على السلطات التحريات وعلى المحكمة التقيد بها بمعنى اخر " ان كل الضمانات التى تحد سلطات وكلا النيابة والشرطة وتقيدهم بها يجب نصها فى كل القوانين الاجرات الجنايئة " .
يعرف التعذيب " بانه إستخدام وسائل القسر بطريقة غير مشروعة ومتعمدة من اجل الحصول على إقرار او عتراف او بينة من المتهم او حتى من غيره خوفا ً من الاعتدا البدنى والعقلى والنفسى " .
والتعذيب يمكن ان يكون بدنيا ً اى ان يصيب جسم المتهم بالضرب او الجرح وهى مرحلة "من الفصام" وهو ان فلسفة التعذيب حين يكون المتهم هو " البينة " ذلك قبل الاعتراف يكون هو سيد الادلة .
وقد يكون التعذيب معنويا ً نفسيا وهو اصعب من التعذيب المادى لانه يتعلق بامرين وهما : ظروف الواقع نفسها وحالة المتهم اى " الوقائع والملابسات " إضافة الى المعيار الذاتى وهو شخص المتهم " سنه – تعليمه – ثقافته " .
لذلك معيار التعذيب النفسى هو معيار ذاتى بمعنى " ان معيار التهديد تنظهرها المحكمة فيما يمكن ان يتركه فى نفس الشخص العادى او من المتحمل ان يتركه فى نفس الشخص العادى ولكن المحكمة قد تاخذ فى حالة الاقرار المعدول عنه وهى مسالة وقائع تنظرها المحكمة الموضوع .
مفهوم التعذيب : لم يقف هذه المفهوم عند الحد المادى والمعنوى إنما يدور نقاش حول الوسائل العلمية الحديثة او التقليدية التى يمكن ان تستخدم لحق المتهم للعدول على الاقرار او عن معلومات اخرى مثال : " التشطى المغنطيسى " او التخدير او السم او الاغراق بالما او الربط او الكهربا او ...الخ " وهى يضعف القدرة على السيطرة على الارادة بحيث يستطيح هذا الشخص العدول على معلومات ربما لم تكن من المتهم الافصاح عنها لو لا استخدام هذه الوسائل ويعتبرعن تعقيد المشكلة ان المتهم إذا رفض ربما تتخذ ضده بينة ضده .
التسؤال : هو هل هذه الطريقة التى يشكل التعذيب هل للمحاكم حق ان ترفض الاعتراف او حتى المعلومات التى يتم الحصول عليها بهذه الوسائل ؟ للاجابة على ذلك يجب مرعاة بصورة واضحة وذلك للاسباب الموضح :
اولا ً: يعتبر إنتهكات فى حقوق الانسان ان يحتفظ معلومات محضة لنفسه .
ثانيا ً: ان هذه الادوات حتى الان لم تثبت بانها يمكن ان تودى الى نتائج يعتمد عليها فى إدنة اى شخص .
ثالثا ً: ان القانونين الجنايئة لا يحتذ باى فعل صادر من شخص لا يتعدى او يعرف ماهية وطبيعة وسلوكه .
رابعا ً: الاقرار التى يمكن ان تحدث للمتهم نتائج الاستخدام هذه الوسائل .
هناك عدة اثار قانوينة فى غاية الاهمية ويتلخص فى الاتية :
اولا ً: إصدار الدليل الذى يمكن الحصول علية من خلال إستخدام اساليب العذيب وبصورة اكثر إنجازاً ووضوحا ً يرافق الاعتراف او الاقرار التى يتم الحصول عليها عن التعذيب .
ثانيا ً: قوانين الاجرات الجنايئة المقارن حول العالم يستخدم نظرية مختلفة فيما يتعلق ببطلان الاجرا الاولى وهى ان المشرع ينص على الاجرا الذى يجب إتخاذه من الاثر التى يترتب فى كيفية كل دال الواجبة .
ثالثا ً: ان المشرع لا ينص على الاثر المترتب على مخالفة او إنها يتركه ذلك للقاضى بتسليم الاتجاه العام لذلك فإن الاجرات الجنايئة تحكم ببطلان من عدمه " نظرية البطلان النسبى ".
ويعلل اهم ما يمكن ان يتعارض هذا الوضع الاقرار والاعتراف العدالة عن بسبب التعذيب لذلك يقول المحكام العليا دائما فى حكامها " بان الاقرار او الاعتراف المعدول عنه لا ينصب عدم الاخذ به إنما يجب على المحكمة التى تتحقق على ظروف ووقائع الاعتراف عما إذا ما كان تم الاعتراف بإرادة حرة وتتماشى مع الوقائع وبصفة خاصة إذا لم تكن هناك دليل اخر يعضضه وهذا من باب التعقل .
اما عندما ثبت للمحكمة بان هذا الاقرار او الاعتراف قد اخذت عن طريقة العذيب " فإنها هذا الاقرار يعتبر باطلا ً ولا ياخذ لانه من مبدا قانون الاساسى " .
كل القوانين الجنايئة حول العالم يحرم اى فعل من شانه ان يودى الى التاثير على شكل العدالة " فى الاجرات القضايئة او اجرات قانونية " سؤ كان بتدخل من رجال الشرطة ام رجال السلطة ام من اى شخص اخر .....الخ .
وإذا حدثت الاذى بوسيلة خطرة مثل " العقاقير المخدرة او السم .... الخ او قصد الشخص بالاذى بالضرب لانتذع إعتراف من شخص او إكراهه على ادا فعل مخالف للقانون يجب معاقب مثل ذلك الشخص بعقوبة التى يحددها القانون لذلك مثل هذه الافعال لا يستحق الحماية من القانون من اى القوانين المكملة سوا من الشرطة او الاجهذه الامنية الاخرى او اى قانون اخر " لا حصانة فى ذلك " .
Newer articles:
Older news items
Latest news items (all categories):
- Vietnamese man deported from U.S. to South Sudan is repatriated after months in detention - 19/06/2026 17:11
- South Sudan Holds Joint Ministerial Meeting on EAC Infrastructure and ICT Projects - 19/06/2026 17:08
- Japan extends Self-Defense Forces deployment in South Sudan - 19/06/2026 17:04
- Research ● Belarus between Hormuz and Zangezur: new geopolitical horizons of Eurasian security and logistics - 17/06/2026 14:06
- South Sudan is Looking Beyond Oil. The Risks are Familiar - 17/06/2026 13:50
Random articles (all categories):
- South Sudan declares itself open for business - 12/12/2013 12:01
- AU needs consolidated position on migrants - 01/10/2022 00:09
- It Is Alarming And Becoming Bitter, Respond My Leaders - 23/07/2021 16:38
- لا هذا... ولا ذاك - 29/04/2013 09:04
- £50,000 raised by churchgoers to provide urgent help for Sudan - 06/08/2020 04:56
Popular articles:
- مفهوم التنمية . - 12/04/2011 01:00 - Read 98070 times
- مفهوم النزاع - 06/04/2011 01:00 - Read 64031 times
- مفهوم التنمية الصحية - 31/01/2012 21:32 - Read 52188 times
- Jobs Analysis Concept مفهوم توصيف او تحليل الوظائف - 01/10/2011 01:00 - Read 49395 times
- مفهوم الحكم الراشد - 23/10/2010 03:30 - Read 46143 times