قد يجد الشخص نفسه طرفا ً شاهدا ً فى خصومة قضايئة او يحتاج الى شاهد ليدلى بما يكون قد شاهده او سمعه شخصيا ً بخصوص واقعة يراد إثباتها .
ونظرا ً لكون الشاهدة وسيلة هامة يحفظ بها الناس حقوقهم ويعتمد عليها القضاة فى إصدار حكامهم لذلك يمنع هذا المبدا تسبيب الضرر من اى نوع للشهود سوا اكانوا شهود إتهام او دفاع وباية طريقة .
هذا المبداء يهدف بصورة عامة الى حماية الشهود من كل ما يخيفهم او يطرب به انفسهم وذلك من اجل تقديم معلومات يخالف الحقيقة والواقع وذلك لحماية الشهادة .
ونظرا ً لكون الشاهدة وسيلة هامة يحفظ بها الناس حقوقهم ويعتمد عليها القضاة فى إصدار حكامهم لذلك يمنع هذا المبدا تسبيب الضرر من اى نوع للشهود سوا اكانوا شهود إتهام او دفاع وباية طريقة .
هذا المبداء يهدف بصورة عامة الى حماية الشهود من كل ما يخيفهم او يطرب به انفسهم وذلك من اجل تقديم معلومات يخالف الحقيقة والواقع وذلك لحماية الشهادة .
وفى مجال القانون بصورة عامة فإن كثير من معملات غير المالية توافق عليها بشهود اضافة الى غير المالية مثلاً الزواج .
اما فى مجال الجنائى فاهميتها اكبر من تلك التى فى المجال المدنى لان فى مجال المدنى فان" اطراف الدعوى" يهئون الشهود ولكن فى المجال الجنائى ليس بذلك لانه الجريمة تقع فجاة بذلك لا يمكن تهئة الشخصى وجريمته .
ولكن ظهرت جريمة شهود الزور عن الشهادة على ادلة الاثبات لذلك اصبح اساس فيها على التزام وهناك حصانة اجراءات جنايئة وهى اجراء اخذ البيانات " سلطة تبليغ الشهود بالحضور والإدلاء بالشهادة " وفقا ً للقواعد الموضح :
اولا ً: على المحكمة ان تكلف اى شاهد يطلبه لادعاء او الدفاع بالحضور الادلآء بالشهادة الا اذا دعت لاسباب تدوينها ان الطلب قصد به الكيد او التاخير او تعويق سير العدالة .
ثانيا ً: يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها او بطلب من الادعاء او الدفاع ان تكلف بالحضور فى اى وقت قبل النطق بالحكم من ترى ان شهادته جوهرية لفصل فى الدعوى الجنايئة وحتى لو لم يكن فى قائمة الشهود وان تعيد إستجواب اى شاهد إذا رات ذلك لازما ً .
حماية الشهود : على المحكمة ان تمنع توجية اى اسئلة للشهود ليس لها اى صلة بالدعوى الجنائية وان تحميمهم من العبارات والتعليقات التى تخيفهم او توذيهم وان تمنع الاسئلة ذات الطبيعة المؤذية للشعور الا إذا تنصب على وقائع جوهرية متصلة بالدعوى .
هذا المبدا منح القاضى سلطة تقديرية واسع فى التعامل مع الشهود لان القاعدة العامة فى الاثبات كما الشهادة مهتم بدعوى او غيره ذلك متعلقة بسلطة تقديرية للقاضى يهدف حماية الشهاد من تاثير يودى الى خلل فى الشهادة " الكفالة ".
هذه المبدا " يحظر الإضرار بشهود باى وجه " اصبح من اهم الموضوعات اهمية المنصوصة من قبل المنظمات العدلية الدولية المهتمة بالعدالة بسبب الكوارث والمصائب التى حالت بشهود امام المنظمات اجرامية وهذه المنظمات طلبت من الحكومات بان تعمل الاتية :
1. تولى اهتماما ً معينة لشهود خوفا ً من الانتقام وحتى وان ادى ذلك الى تعديل قواعد البينات .
2 . منح اصابة جسدية وعدم الافشا عن قول او فعل الادلة .
3 . الحكم له بتعويض على كل ما تصيبه من جرا الادلا بشهادة امام المنظمات الاجرامية .
4 . تحديد قواعد الاثبات بما يسمع لاثبات الشهادة بادوات التقنية .
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
اما فى مجال الجنائى فاهميتها اكبر من تلك التى فى المجال المدنى لان فى مجال المدنى فان" اطراف الدعوى" يهئون الشهود ولكن فى المجال الجنائى ليس بذلك لانه الجريمة تقع فجاة بذلك لا يمكن تهئة الشخصى وجريمته .
ولكن ظهرت جريمة شهود الزور عن الشهادة على ادلة الاثبات لذلك اصبح اساس فيها على التزام وهناك حصانة اجراءات جنايئة وهى اجراء اخذ البيانات " سلطة تبليغ الشهود بالحضور والإدلاء بالشهادة " وفقا ً للقواعد الموضح :
اولا ً: على المحكمة ان تكلف اى شاهد يطلبه لادعاء او الدفاع بالحضور الادلآء بالشهادة الا اذا دعت لاسباب تدوينها ان الطلب قصد به الكيد او التاخير او تعويق سير العدالة .
ثانيا ً: يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها او بطلب من الادعاء او الدفاع ان تكلف بالحضور فى اى وقت قبل النطق بالحكم من ترى ان شهادته جوهرية لفصل فى الدعوى الجنايئة وحتى لو لم يكن فى قائمة الشهود وان تعيد إستجواب اى شاهد إذا رات ذلك لازما ً .
حماية الشهود : على المحكمة ان تمنع توجية اى اسئلة للشهود ليس لها اى صلة بالدعوى الجنائية وان تحميمهم من العبارات والتعليقات التى تخيفهم او توذيهم وان تمنع الاسئلة ذات الطبيعة المؤذية للشعور الا إذا تنصب على وقائع جوهرية متصلة بالدعوى .
هذا المبدا منح القاضى سلطة تقديرية واسع فى التعامل مع الشهود لان القاعدة العامة فى الاثبات كما الشهادة مهتم بدعوى او غيره ذلك متعلقة بسلطة تقديرية للقاضى يهدف حماية الشهاد من تاثير يودى الى خلل فى الشهادة " الكفالة ".
هذه المبدا " يحظر الإضرار بشهود باى وجه " اصبح من اهم الموضوعات اهمية المنصوصة من قبل المنظمات العدلية الدولية المهتمة بالعدالة بسبب الكوارث والمصائب التى حالت بشهود امام المنظمات اجرامية وهذه المنظمات طلبت من الحكومات بان تعمل الاتية :
1. تولى اهتماما ً معينة لشهود خوفا ً من الانتقام وحتى وان ادى ذلك الى تعديل قواعد البينات .
2 . منح اصابة جسدية وعدم الافشا عن قول او فعل الادلة .
3 . الحكم له بتعويض على كل ما تصيبه من جرا الادلا بشهادة امام المنظمات الاجرامية .
4 . تحديد قواعد الاثبات بما يسمع لاثبات الشهادة بادوات التقنية .
Newer articles:
Older news items
Latest news items (all categories):
- Advancing Women’s Land Rights through building capacity of customary institutions in Magwi County, South Sudan - 02/10/2026 13:18
- AU calls for release of political detainees ahead of South Sudan elections - 02/10/2026 13:15
- Atrocity Alert No. 496: Ethiopia, South Sudan and Central African Republic - 02/10/2026 13:13
- Ethiopia and Eritrea cut diplomatic ties as northern conflict escalates - 02/10/2026 13:09
- انفصال جنوب السودان ودروس لم تتعلمها النخب السودانية - 02/10/2026 13:06
Random articles (all categories):
- South Sudan government committed to an 'immediate' ceasefire - 28/12/2013 00:17
- Reflection on Justice Peter Sule’s indefinite incarceration - 03/05/2013 11:31
- The Collo Kingdom Remains Underdeveloped: Five Hundred Years Later! - 03/02/2025 12:57
- Western Equatoria Battles Rising Mpox Cases Amid Medical Shortages and Ebola Fears - 29/05/2026 15:42
- South Sudan rebels dismiss coup talk - 13/08/2015 11:26
Popular articles:
- مفهوم التنمية . - 12/04/2011 01:00 - Read 98754 times
- مفهوم النزاع - 06/04/2011 01:00 - Read 64477 times
- مفهوم التنمية الصحية - 31/01/2012 21:32 - Read 52574 times
- Jobs Analysis Concept مفهوم توصيف او تحليل الوظائف - 01/10/2011 01:00 - Read 49814 times
- مفهوم الحكم الراشد - 23/10/2010 03:30 - Read 46487 times