فى يوم الاثنين القادم الموافق 23 مايو 2011 سيقوم اعضاء مجلس الامن الدولى التابعة للامم المتحدة بزيارة الى منطقة ابيى المتنازع عليها بين شمال السودان وجنوبه التى سيكون دولة مستقلة وذات سيادة فى 9/ يوليو 2011 .
وفى هذا المقال سنقوم بعرض نبذة قصيرة عن تعاريف سكان ابيى وفقاً لبرتكول ابيى وكذلك بعرض بعض مبادى الامم المتحدة ومن بينها مبداء حل المنازعات بطرق السلمية ووسائلها ومنع إستخدام القوة فى العلاقات الدولية وما يجب فعله من مجلس الامن فى حالة تهديد السلم والامن الدوليين وايضا ً عرض لتعريف العدوان وفقا ً لمفهوم الامم المتحدة .
"لمبادى التسعة" لبرتوكول ابيى التى حددت سكان ابيى مثلاً مبداء (6-1) سكان ابيى هم :
(ا) . اعضاء دينكا نقوك والسودانين الاخرين المقيمن فى المنطقة.
(ب) . تضع لجنة استيفتاء ابيى معاير الاقامة بالمنطقة.
وهذه المبادى التى عرف المنطقة فى (1-1-2) " على انها منطقة مشيخات دينكا نقوك التسعة التى حولت الالى كردوفان فى 1905".
إن القرارت التى يصدرها مجلس الامن ملزمة للدول الاعضاء ‘ وهذا واضح من نص المادة/ 25 من الميثاق والتى تقضى بقبول هذه الدول تنفيذ قرارت مجلس الامن وفقا ً للميثاق الحالى .
احدى مبادى الامم المتحدة هى" مبداء حل المنازعات بالطرق السلمية " وقررت الفقرة الثالثة من المادة/ 2 من الميثاق التزام الدول الاعضاء بفض منازعاتهم الدولية بالوسائل السلمية على وجه لايجعل السلم والامن الدوليين عرضة للخطر .
يلاحظ هنا ان الميثاق قد اكتفى بالنص على المنازعات الدولية اى التى تثور بين الدول والتى تصل الى درجة من الخطورة بحيث تهدد السلم والامن الدوليين ولم تتعرض النص بالاشارة الى المنازعات الداخلية .
وقد حدد الميثاق فى المادة/ 33 منه الوسائل السلمية لفض المنازعات الدولية وهى :
1. المفاوضات .
2 . التحقيق .
3 . الوساطة .
4 . التوفيق .
5 . التحكيم .
6 . التسوية القضائية .
7 . اللجؤ الى الوكالات والتنظيمات الاقليمية .
8 . او اى وسيلة اخرى سلمية اخرى يختارها اطراف النزاع .
وإذا فشل الاطراف فى تسوية النزاع عن طريق اى من هذه الوسائل وجب عليهم ان يلجوا الى مجلس الامن ( مادة / 37 /1 ) .
وايضاً نصت الفقرة الرابعة من المادة / 2 من الميثاق على مبداء "منع استخدام القوة او التهديد بها فى العلاقات الدولية على ان " يمتنع اعضاء الهئية جمعياً فى علاقتهم الدولية عن التهديد باستعمال القوة او إستخدامها ضد سلامة الاراضى او الاستقلال السياسيى لاية دولة اوعلى وجه اخر لايتفق ومقاصد الامم المتحدة ".
ولهذا للنص عدة ملاظات :
1 . ان النص لا يدين الحرب فقط بل القوة .
2 . لا تضع هذه المادة إلتزاما ًعلى عاتق الدول والمنظمة بضمان سلامة اراضى والإستقلال السياسيى للدول الاعضاء .
3 . اباح الميثاق صرحة إستخدام القوة فى الاحوال التالية :
4 . يحدد نص المادة /4 /2 نطاق حظر إستخدام القوة على العلاقات الدولية حيث يقرر ان " يتمنع اعضاء الهئية جمعيا ً فى علاقاتهم الدولية عن التهديد باستعمال القوة او إستخدامها " .
وفقاً لهذا الميثاق هناك مبداء اخر وهو " مبداء الزام الدول غير الاعضاء فى الامم المتحدة بالعمل وفقاً لمبادئها وتنص الفقرة السادسة من المادة / 2 من الميثاق على ان " تعمل الهئية على ان تسير الدول غير الاعضاء فيها على هذه المبادى بقدر ماتقتضيه ضرورة حفظ السلم والامن الدوليين " .
نص المادة/32 على ان " كل عضو من اعضاء الامم المتحدة ليس بعضو فى مجلس الامن ‘ وايه دولة ليست عضواً فى الامم المتحدة إذا كان ايهما طرفا ً فى نزاع معروض على مجلس الامن لبحثه يدعى الى الإشتراك فى المناقشات المتعلقة بهذا النزاع دون ان يكون له الحق فى التصويت ‘ ويضع مجلس الامن الشروط التى يراها عادلة لإشتراك الدولة التى ليست من اعضاء الامم المتحدة " .
وكذلك تنص المادة / 93 من الميثاق على إنه " يجوز لدولة ليست من الامم المتحدة ان تنضم الى النظام الاساسى لمحكمة العدل الدولية بشروط تحددها الجمعية العامة لكل حالة بناً على توصية مجلس الامن " .
(ا) - حالة الدفاع الشرعى فرادى وجماعى وذلك وفقا ً لمادة/ 51 حيث تنص على " ليس فى هذا الميثاق ما يضعف او ينتقص الحق الطبيعى للدول فرادى او جماعات فى الدفاع عن انفسهم إذا إعتدت قوة مسلحة على احد اعضاء الامم الامم وذلك الى ان يتخذ مجلس الامن التدابير اللازمة لحفظ السلم والامن الدوليين " .
ويعرف الفقة الدولى "الدفاع الشرعى " بانه إستخدام القوة اللازمة والمتناسبة لصد إعتداء مسلح غير مشروع ‘ حقيقى وحال ومباشرموجه ضد سلامة إقليم دولة وإستقلالها السياسيى والإقتصادى ".
(ب ) - تطبيق إجراءات الامن الجماعى التى يقررها مجلس الامن وفقا ً لنصوص الفصل السابع من الميثاق : حيث تنص المادة/ 41 على انه " لمجلس الامن ان يقررما يجب إتخاذه من التدابير التى لا تتطلب إستخدام القوات المسلحة لتنفيذ قراراته وله ان يطلب الى اعضاء الامم المتحدة تطبيق هذه التدابير ‘ ويجوز ان تكون من بينها وقف الصلات الاقتصادية والموصلات الجوية وغيرها ...... من وسائل وفقا ً جزئيا ً او كلياً وقطع العلاقات الدبلوماسية ".
(ج) - تدابير القمع التى تطبق وفقاً لمادة /53 /1 .
يهتم الفصل السابع من الميثاق الامم المتحدة بما يتخذ من الاعمال فى حالات تهديد السلم والإخلال به ووقوع العدوان .
وتخول نصوص هذا الفصل مجلس الامن سلطات واسعة فى هذا النصوص ولهذا لمجلس الامن الصلاحيات التالية فى هذا الشان:
يقرر مجلس الامن ما إذا كان قد وقع تهديد للسلم او إخلال به او ماوقع يشكل عملاً من اعمال العدوان ويقدم فى ذلك توصياته او يقرر ما يجب إتخاذه من التدابير وفقا ً لمادة / 39 وتنقسم التدابير التى يمكن للمجلس ان يتخذها الى :
اولاً:
تدابير مؤقتة : يجوز للمجلس الامن قبل ان يقدم توصياته او يتخذ التدابير المنصوص عليها فى المادة /39 ان يدعو المتنازعين للاخذ بما يراه ضروريا ً او مستحسناً من تدابير مؤقتة ولا تخل هذه التدابير المؤقتة بحقوق المتنازعين ومطالبهم او بمركزهم وعلى مجلس الامن ان يحسب لعدم اخذ المتنازعين لهذه التدابير المؤقتة وفقا ً لمادة / 40 .
ثانيا ً:
تدابير غير عسكرية : يجوز للمجلس الامن ان يقرر ما يجب إتخاذه من التدابير التى لا تتطلب إستخدام القوات المسلحة لتنفيذ قرارته ويجوز له ان يطلب الى اعضاء الامم المتحدة تطبيق هذه التدابير ومن بينها وقف الصلات الاقتصادية والموصلات والوسائل البحرية والجوية ...الخ وغيرها كليا ً او جزئيا ً وقطع العلاقات الدبلوماسية وفقا ً لمادة / 41 .
ثالثاً:
تدابير عسكرية : فى حالة ما إذا كان التدابير المنصوص عليها " غير العسكرية " وفقاً لمادة / 41 غير وافية بالغرض‘ يجوز لمجلس الامن ان يتخذ بطريق القوات الجوية والبرية .... الخ من الاعمال ما يلزم لحفظ السلم والامن الدوليين او لإعادتها الى نصابها .
ويجوز ان تتناول هذه الاعمال إستعراض القوة او فرض الحصار او اية عمليات اخرى بالقوات البرية او الجوية .... التابعة لاعضاء الامم المتحدة ( مادة 42 ).
تعريف العدوان :
وصلت لجنة الامم المتحدة خاصة من خبراء القانون والسياسة لتعريف " العدوان " بصورة نهائية لاعتبارات الامن الدولى والسلام العالمى وتقدمت بمشروع للتعريف يتضمن ثمانى مواد الى الجمعية العامة واقرت الجمعية العامة للامم المتحدة فى 14ديستمبر 1974 وعلى النحو التالية :
المادة الاولى :
" العدوان " هوإستخدام القوات المسحلة بمعرفة دولة ضد سيادة ووحدة الاراضى او الإستقلال السياسيى لدولة اخرى او باى شكل يتنافى وميثاق الامم المتحدة على نحو ماورد فى هذا التعريف .
ونلاحظ إنه إستخدمت فى هذا التعريف لفظة " دولة " بدون إخلال بمسائل الإعتراف او ما إذا كانت الدولة عضواً فى الامم المتحدة وكذلك يقبل المعنى مجموعة " دول " عندما يكون هذا المفهوم مناسباً .
المادة الثانية :
من يستخدم اولاً القوات المسلحة بالمخالفة للميثاق يعتبر فى ظاهر الامر دليلاً على " العدوان " ‘ ومع ذلك يجوز للمجلس الامن وفقاً للميثاق ان يقرر انه ليس هناك مبرر لتقرير وقوع عدوان فى ضؤ الظروف الاخرى التى لها علاقة بالموضوع بما فى ذلك ان الاحداث المعنية او نتائجها ليست جسيمة بدرجة كافية .
المادة الثالثة :
اى من الافعال التالية ‘ بصرف النظرعن إعلان الحرب ‘ ترقى الى مستوى العدوان ووفقاً لنصوص المادة الثانية :
(ا) الغزو او الهجوم بقوات مسلحة لدولة لاراضى دولة اخرى او اى إحتلال عسكرى حتى ولو كان مؤقتاً او اى ضم باستخدام القوة المسلحة لدولة ضد اراضى دولة اخرى او إستخدام اية اسلحة لدولة ضد اراضى دولة اخرى
(ب) القصف بالقنابل من القوات المسلحة لدولة ضد اراضى دولة اخرى او إستخدام اية اسلحة لدولة ضد اراضى دولة اخرى .
(ج) حصار الموانى او الحدود او سواحل دولة بالقوات المسلحة لدولة اخرى .
(د) هجوم القوات المسلحة لدولة لدولة على القوات البرية او الجوية او المطارات او .... لدولة اخرى .
(ه) إستخدام القوات المسلحة لدولة داخل اراضى دولة اخرى وبموافقة الدولة المضيفة ‘ بالمخالفة للشروط المنصوص عليها بالاتفاقية او اى إمتداد لوجودها فى تلك الاراضى بعد أنتهاء الإتفاقية .
(و) سماح دولة باستخدام اراضيها ضد دولة اخرى إذا وضعتها تحت تصرف دولة اخرى للاعداد للعدوان ضد هذه الدول الثالثة .
(ز) إرسال جماعات مسلحة بمعرفة دولة او عن طريقها ‘ او قوات مرتزقة للقيام باعمال مسلحة ضد دولة اخرى بشكل جدى يرقى الى الافعال المبينة فيما سبق إنقماسها المادى فى ذلك .
المادة الرابعة :
الافعال المنصوص عليها فيما سبق ليست عل سبيل الحصر ويجوز للمجلس الامن ان يقرر ما إذا كانت افعال اخرى تشكل عدواناً بموجب نصوص الميثاق .
المادة الخامسة :
لايؤخذ فى الاعتبار اية دوافع سياسية او إقتصادية او عسكرية او غيرها كمبرر للعدوان " وجريمة العدوان " هى جريمة ضد السلام العالمى وتنشاء عن العدوان مسئولية دولية ولا يعترف قانوناً بضم اراضى او الحصول على ميزة خاصة تنتج من العدوان .
المادة السادسة :
ليس فى هذا التعريف مايفسرعلى انه توسيع لنطاق الميثاق او الإقلال منه بما فى ذلك النصوص الخاصة بحالات يكون إستخدام القوة فيها ضروريا ً .
المادة السابعة :
وليس فى هذا التعريف ‘ وبصفة خاصة المادة الثالثة ‘ ما يخل باى وجه بحق تقرير المصير ‘ او الحرية او الإستقلال ‘ وفقاً للميثاق للشعوب التى حرمت قهراً من هذا الحق وعلى نحو ماهو مشار إليه فى الإعلان العالمى لمبادى القانون الدولى فيما يختص بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقاً لميثاق الامم المتحدة وخصوصا ً الشعوب تحت الانظمة الإستعمارية والعنصورية والاشكال الاخرى للسيطرة الاجنبية و يخل بهذه الشعوب فى النضال الذى يرمى الى الحصول على الدعم والمساندة ‘ وفقا ً لمبادى الميثاق وبما يتفق والإعلان العالمى المشار إليه .
المادة الثامنة :
عند تفسير وتطبيق النصوص السابقة ‘ فإنها تؤحذ بمعانيها معا ً وكل نص يجب ان يفسر فى ضؤ النصوص الاخرى .
وفى ختام لكى يتم إيجاد حل لهذه المشكلة يجب النظرعلى تعاريف المشكلة المتمثلة " على اساس إنها حالة او وضع يفرز عدم رضا عام او يخلق اجتياجات تتطلب إسيتعابها عن طريق حلول حكومية لماذا ؟ " لانها يؤثر على نوعية الحلول المقدمة وكما يؤثر ايضاً على الاثارة المتوقعة ويوضح طبيتها اذا كان سياسية ام اجتماعية وهل هى مشكلة جديدة ام إنها تطور جديد لمشكلة قائمة اصلاً وما هى نطاق تاثيرها ؟ والعلاقة بين المشكلة واسبابها .
وفى هذا الوضح يلاحظ المتابع ان كل الطرفين حكومة السودان وحكومة جنوب السودان قد سلكوا كل الوسائل السلمية إتبداء من المفوضات - التحكيم .... الخ وفشل الاطراف فى إيجاد حل لهذه المشلكة وما تبقى الى اللجؤ الى مجلس الامن حسب المادة /37 /1 من الميثاق .
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
وفى هذا المقال سنقوم بعرض نبذة قصيرة عن تعاريف سكان ابيى وفقاً لبرتكول ابيى وكذلك بعرض بعض مبادى الامم المتحدة ومن بينها مبداء حل المنازعات بطرق السلمية ووسائلها ومنع إستخدام القوة فى العلاقات الدولية وما يجب فعله من مجلس الامن فى حالة تهديد السلم والامن الدوليين وايضا ً عرض لتعريف العدوان وفقا ً لمفهوم الامم المتحدة .
"لمبادى التسعة" لبرتوكول ابيى التى حددت سكان ابيى مثلاً مبداء (6-1) سكان ابيى هم :
(ا) . اعضاء دينكا نقوك والسودانين الاخرين المقيمن فى المنطقة.
(ب) . تضع لجنة استيفتاء ابيى معاير الاقامة بالمنطقة.
وهذه المبادى التى عرف المنطقة فى (1-1-2) " على انها منطقة مشيخات دينكا نقوك التسعة التى حولت الالى كردوفان فى 1905".
إن القرارت التى يصدرها مجلس الامن ملزمة للدول الاعضاء ‘ وهذا واضح من نص المادة/ 25 من الميثاق والتى تقضى بقبول هذه الدول تنفيذ قرارت مجلس الامن وفقا ً للميثاق الحالى .
احدى مبادى الامم المتحدة هى" مبداء حل المنازعات بالطرق السلمية " وقررت الفقرة الثالثة من المادة/ 2 من الميثاق التزام الدول الاعضاء بفض منازعاتهم الدولية بالوسائل السلمية على وجه لايجعل السلم والامن الدوليين عرضة للخطر .
يلاحظ هنا ان الميثاق قد اكتفى بالنص على المنازعات الدولية اى التى تثور بين الدول والتى تصل الى درجة من الخطورة بحيث تهدد السلم والامن الدوليين ولم تتعرض النص بالاشارة الى المنازعات الداخلية .
وقد حدد الميثاق فى المادة/ 33 منه الوسائل السلمية لفض المنازعات الدولية وهى :
1. المفاوضات .
2 . التحقيق .
3 . الوساطة .
4 . التوفيق .
5 . التحكيم .
6 . التسوية القضائية .
7 . اللجؤ الى الوكالات والتنظيمات الاقليمية .
8 . او اى وسيلة اخرى سلمية اخرى يختارها اطراف النزاع .
وإذا فشل الاطراف فى تسوية النزاع عن طريق اى من هذه الوسائل وجب عليهم ان يلجوا الى مجلس الامن ( مادة / 37 /1 ) .
وايضاً نصت الفقرة الرابعة من المادة / 2 من الميثاق على مبداء "منع استخدام القوة او التهديد بها فى العلاقات الدولية على ان " يمتنع اعضاء الهئية جمعياً فى علاقتهم الدولية عن التهديد باستعمال القوة او إستخدامها ضد سلامة الاراضى او الاستقلال السياسيى لاية دولة اوعلى وجه اخر لايتفق ومقاصد الامم المتحدة ".
ولهذا للنص عدة ملاظات :
1 . ان النص لا يدين الحرب فقط بل القوة .
2 . لا تضع هذه المادة إلتزاما ًعلى عاتق الدول والمنظمة بضمان سلامة اراضى والإستقلال السياسيى للدول الاعضاء .
3 . اباح الميثاق صرحة إستخدام القوة فى الاحوال التالية :
4 . يحدد نص المادة /4 /2 نطاق حظر إستخدام القوة على العلاقات الدولية حيث يقرر ان " يتمنع اعضاء الهئية جمعيا ً فى علاقاتهم الدولية عن التهديد باستعمال القوة او إستخدامها " .
وفقاً لهذا الميثاق هناك مبداء اخر وهو " مبداء الزام الدول غير الاعضاء فى الامم المتحدة بالعمل وفقاً لمبادئها وتنص الفقرة السادسة من المادة / 2 من الميثاق على ان " تعمل الهئية على ان تسير الدول غير الاعضاء فيها على هذه المبادى بقدر ماتقتضيه ضرورة حفظ السلم والامن الدوليين " .
نص المادة/32 على ان " كل عضو من اعضاء الامم المتحدة ليس بعضو فى مجلس الامن ‘ وايه دولة ليست عضواً فى الامم المتحدة إذا كان ايهما طرفا ً فى نزاع معروض على مجلس الامن لبحثه يدعى الى الإشتراك فى المناقشات المتعلقة بهذا النزاع دون ان يكون له الحق فى التصويت ‘ ويضع مجلس الامن الشروط التى يراها عادلة لإشتراك الدولة التى ليست من اعضاء الامم المتحدة " .
وكذلك تنص المادة / 93 من الميثاق على إنه " يجوز لدولة ليست من الامم المتحدة ان تنضم الى النظام الاساسى لمحكمة العدل الدولية بشروط تحددها الجمعية العامة لكل حالة بناً على توصية مجلس الامن " .
(ا) - حالة الدفاع الشرعى فرادى وجماعى وذلك وفقا ً لمادة/ 51 حيث تنص على " ليس فى هذا الميثاق ما يضعف او ينتقص الحق الطبيعى للدول فرادى او جماعات فى الدفاع عن انفسهم إذا إعتدت قوة مسلحة على احد اعضاء الامم الامم وذلك الى ان يتخذ مجلس الامن التدابير اللازمة لحفظ السلم والامن الدوليين " .
ويعرف الفقة الدولى "الدفاع الشرعى " بانه إستخدام القوة اللازمة والمتناسبة لصد إعتداء مسلح غير مشروع ‘ حقيقى وحال ومباشرموجه ضد سلامة إقليم دولة وإستقلالها السياسيى والإقتصادى ".
(ب ) - تطبيق إجراءات الامن الجماعى التى يقررها مجلس الامن وفقا ً لنصوص الفصل السابع من الميثاق : حيث تنص المادة/ 41 على انه " لمجلس الامن ان يقررما يجب إتخاذه من التدابير التى لا تتطلب إستخدام القوات المسلحة لتنفيذ قراراته وله ان يطلب الى اعضاء الامم المتحدة تطبيق هذه التدابير ‘ ويجوز ان تكون من بينها وقف الصلات الاقتصادية والموصلات الجوية وغيرها ...... من وسائل وفقا ً جزئيا ً او كلياً وقطع العلاقات الدبلوماسية ".
(ج) - تدابير القمع التى تطبق وفقاً لمادة /53 /1 .
يهتم الفصل السابع من الميثاق الامم المتحدة بما يتخذ من الاعمال فى حالات تهديد السلم والإخلال به ووقوع العدوان .
وتخول نصوص هذا الفصل مجلس الامن سلطات واسعة فى هذا النصوص ولهذا لمجلس الامن الصلاحيات التالية فى هذا الشان:
يقرر مجلس الامن ما إذا كان قد وقع تهديد للسلم او إخلال به او ماوقع يشكل عملاً من اعمال العدوان ويقدم فى ذلك توصياته او يقرر ما يجب إتخاذه من التدابير وفقا ً لمادة / 39 وتنقسم التدابير التى يمكن للمجلس ان يتخذها الى :
اولاً:
تدابير مؤقتة : يجوز للمجلس الامن قبل ان يقدم توصياته او يتخذ التدابير المنصوص عليها فى المادة /39 ان يدعو المتنازعين للاخذ بما يراه ضروريا ً او مستحسناً من تدابير مؤقتة ولا تخل هذه التدابير المؤقتة بحقوق المتنازعين ومطالبهم او بمركزهم وعلى مجلس الامن ان يحسب لعدم اخذ المتنازعين لهذه التدابير المؤقتة وفقا ً لمادة / 40 .
ثانيا ً:
تدابير غير عسكرية : يجوز للمجلس الامن ان يقرر ما يجب إتخاذه من التدابير التى لا تتطلب إستخدام القوات المسلحة لتنفيذ قرارته ويجوز له ان يطلب الى اعضاء الامم المتحدة تطبيق هذه التدابير ومن بينها وقف الصلات الاقتصادية والموصلات والوسائل البحرية والجوية ...الخ وغيرها كليا ً او جزئيا ً وقطع العلاقات الدبلوماسية وفقا ً لمادة / 41 .
ثالثاً:
تدابير عسكرية : فى حالة ما إذا كان التدابير المنصوص عليها " غير العسكرية " وفقاً لمادة / 41 غير وافية بالغرض‘ يجوز لمجلس الامن ان يتخذ بطريق القوات الجوية والبرية .... الخ من الاعمال ما يلزم لحفظ السلم والامن الدوليين او لإعادتها الى نصابها .
ويجوز ان تتناول هذه الاعمال إستعراض القوة او فرض الحصار او اية عمليات اخرى بالقوات البرية او الجوية .... التابعة لاعضاء الامم المتحدة ( مادة 42 ).
تعريف العدوان :
وصلت لجنة الامم المتحدة خاصة من خبراء القانون والسياسة لتعريف " العدوان " بصورة نهائية لاعتبارات الامن الدولى والسلام العالمى وتقدمت بمشروع للتعريف يتضمن ثمانى مواد الى الجمعية العامة واقرت الجمعية العامة للامم المتحدة فى 14ديستمبر 1974 وعلى النحو التالية :
المادة الاولى :
" العدوان " هوإستخدام القوات المسحلة بمعرفة دولة ضد سيادة ووحدة الاراضى او الإستقلال السياسيى لدولة اخرى او باى شكل يتنافى وميثاق الامم المتحدة على نحو ماورد فى هذا التعريف .
ونلاحظ إنه إستخدمت فى هذا التعريف لفظة " دولة " بدون إخلال بمسائل الإعتراف او ما إذا كانت الدولة عضواً فى الامم المتحدة وكذلك يقبل المعنى مجموعة " دول " عندما يكون هذا المفهوم مناسباً .
المادة الثانية :
من يستخدم اولاً القوات المسلحة بالمخالفة للميثاق يعتبر فى ظاهر الامر دليلاً على " العدوان " ‘ ومع ذلك يجوز للمجلس الامن وفقاً للميثاق ان يقرر انه ليس هناك مبرر لتقرير وقوع عدوان فى ضؤ الظروف الاخرى التى لها علاقة بالموضوع بما فى ذلك ان الاحداث المعنية او نتائجها ليست جسيمة بدرجة كافية .
المادة الثالثة :
اى من الافعال التالية ‘ بصرف النظرعن إعلان الحرب ‘ ترقى الى مستوى العدوان ووفقاً لنصوص المادة الثانية :
(ا) الغزو او الهجوم بقوات مسلحة لدولة لاراضى دولة اخرى او اى إحتلال عسكرى حتى ولو كان مؤقتاً او اى ضم باستخدام القوة المسلحة لدولة ضد اراضى دولة اخرى او إستخدام اية اسلحة لدولة ضد اراضى دولة اخرى
(ب) القصف بالقنابل من القوات المسلحة لدولة ضد اراضى دولة اخرى او إستخدام اية اسلحة لدولة ضد اراضى دولة اخرى .
(ج) حصار الموانى او الحدود او سواحل دولة بالقوات المسلحة لدولة اخرى .
(د) هجوم القوات المسلحة لدولة لدولة على القوات البرية او الجوية او المطارات او .... لدولة اخرى .
(ه) إستخدام القوات المسلحة لدولة داخل اراضى دولة اخرى وبموافقة الدولة المضيفة ‘ بالمخالفة للشروط المنصوص عليها بالاتفاقية او اى إمتداد لوجودها فى تلك الاراضى بعد أنتهاء الإتفاقية .
(و) سماح دولة باستخدام اراضيها ضد دولة اخرى إذا وضعتها تحت تصرف دولة اخرى للاعداد للعدوان ضد هذه الدول الثالثة .
(ز) إرسال جماعات مسلحة بمعرفة دولة او عن طريقها ‘ او قوات مرتزقة للقيام باعمال مسلحة ضد دولة اخرى بشكل جدى يرقى الى الافعال المبينة فيما سبق إنقماسها المادى فى ذلك .
المادة الرابعة :
الافعال المنصوص عليها فيما سبق ليست عل سبيل الحصر ويجوز للمجلس الامن ان يقرر ما إذا كانت افعال اخرى تشكل عدواناً بموجب نصوص الميثاق .
المادة الخامسة :
لايؤخذ فى الاعتبار اية دوافع سياسية او إقتصادية او عسكرية او غيرها كمبرر للعدوان " وجريمة العدوان " هى جريمة ضد السلام العالمى وتنشاء عن العدوان مسئولية دولية ولا يعترف قانوناً بضم اراضى او الحصول على ميزة خاصة تنتج من العدوان .
المادة السادسة :
ليس فى هذا التعريف مايفسرعلى انه توسيع لنطاق الميثاق او الإقلال منه بما فى ذلك النصوص الخاصة بحالات يكون إستخدام القوة فيها ضروريا ً .
المادة السابعة :
وليس فى هذا التعريف ‘ وبصفة خاصة المادة الثالثة ‘ ما يخل باى وجه بحق تقرير المصير ‘ او الحرية او الإستقلال ‘ وفقاً للميثاق للشعوب التى حرمت قهراً من هذا الحق وعلى نحو ماهو مشار إليه فى الإعلان العالمى لمبادى القانون الدولى فيما يختص بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقاً لميثاق الامم المتحدة وخصوصا ً الشعوب تحت الانظمة الإستعمارية والعنصورية والاشكال الاخرى للسيطرة الاجنبية و يخل بهذه الشعوب فى النضال الذى يرمى الى الحصول على الدعم والمساندة ‘ وفقا ً لمبادى الميثاق وبما يتفق والإعلان العالمى المشار إليه .
المادة الثامنة :
عند تفسير وتطبيق النصوص السابقة ‘ فإنها تؤحذ بمعانيها معا ً وكل نص يجب ان يفسر فى ضؤ النصوص الاخرى .
وفى ختام لكى يتم إيجاد حل لهذه المشكلة يجب النظرعلى تعاريف المشكلة المتمثلة " على اساس إنها حالة او وضع يفرز عدم رضا عام او يخلق اجتياجات تتطلب إسيتعابها عن طريق حلول حكومية لماذا ؟ " لانها يؤثر على نوعية الحلول المقدمة وكما يؤثر ايضاً على الاثارة المتوقعة ويوضح طبيتها اذا كان سياسية ام اجتماعية وهل هى مشكلة جديدة ام إنها تطور جديد لمشكلة قائمة اصلاً وما هى نطاق تاثيرها ؟ والعلاقة بين المشكلة واسبابها .
وفى هذا الوضح يلاحظ المتابع ان كل الطرفين حكومة السودان وحكومة جنوب السودان قد سلكوا كل الوسائل السلمية إتبداء من المفوضات - التحكيم .... الخ وفشل الاطراف فى إيجاد حل لهذه المشلكة وما تبقى الى اللجؤ الى مجلس الامن حسب المادة /37 /1 من الميثاق .
Newer articles:
- من الذي قتل ابيي ؟ - 03/06/2011 01:00
- سكان ابيي يدفعون ثمن الصراع بين الحركة والمؤتمر الوطني!! - 24/05/2011 01:00
- مبادرة العم جالدونق جيمس اوقيل يجب ان نسانده!! - 24/05/2011 01:00
- الذكرى السنوية لوفاة الكوانيرث لويجي ادوك - 24/05/2011 01:00
- مذكرة أبناء شلو للأمم المتحدة والسفارات ومنظمات حقوق الإنسان. - 24/05/2011 01:00
Older news items
Latest news items (all categories):
- South Sudan needs ‘civic education’ before elections, says bishop - 16/01/2025 16:42
- South Sudan parties set to resume peace talks in Kenya - 16/01/2025 16:39
- Abandoned but not forgotten – the invisible crisis in South Sudan - 16/01/2025 16:35
- The SAF has committed barbaric atrocities against South Sudanese refugees in Wad Medani - 16/01/2025 16:27
- Syria 2025: The historical Syrian project: From revolution to a modern inclusive civil state - 16/01/2025 16:10
Random articles (all categories):
- George Clooney wants you to drink this coffee - 13/10/2013 07:06
- Chinese political advisor meets South Sudan delegation - People's Daily Online - 29/11/2012 19:48
- Rights trio condemns harassment of media in South Sudan - 10/05/2013 12:57
- Sudan's Darfur votes in referendum boycotted by rebels - 08/04/2016 22:24
- Kenya, Uganda accused of prolonging South Sudan war - 30/01/2018 01:06
Popular articles:
- مفهوم التنمية . - 12/04/2011 01:00 - Read 87840 times
- مفهوم النزاع - 06/04/2011 01:00 - Read 55982 times
- مفهوم التنمية الصحية - 31/01/2012 21:32 - Read 43497 times
- Jobs Analysis Concept مفهوم توصيف او تحليل الوظائف - 01/10/2011 01:00 - Read 43477 times
- مفهوم الحكم الراشد - 23/10/2010 03:30 - Read 39020 times