تناولنا فى مقال سابق مبدا حظر الاعتدا على نفس المتهم وماله ......الخ كمبدا من المبادى القوانين الاجرايئة المقارن فى العالم .
ونهدف بتناول هذه المبادى الى معرفة هذه المبادى لنعرف حقوقنا القانونية العامة والخاصة وسنتاول فى هذا المبدا لكى نعرف متى يجوز الصلح او العفؤ فى الجرائم التى تتضمن حقا ً خاصا ً .
هذا المبدا تحدد الحالات او الاسباب التى تنتفى فيها او تحدد الحالات التى تسقط فيها اى دعوى جنايئة ضد اى شخص وفقاً للاسباب او الحالات الاتية :
.1 فى حالة صدور قرار بإنها من وكيل النيابة او المحكمة .
2 . بسبب وفاة المتهم او بنا ً الخاص عن الدعوى الجنايئة .
هذا المبدا يعنى بانه هناك اتفاق بين المجنى علية او الاشخاص المتعددين من الجريمة جعلت اساسا ً لسحب الاتهام – بعبارة اخرى ان الصلح كاجرا فى المجال الجنانى يعنى التنازل عن العقوبة ( وليس عن الجريمة ) بحيث تكون هناك نواتج تصحالحية من خلال رد الحقوق والتعويض .
هذا المفهوم يسمى الان بمبدا العدالة التصالحية حيث تكلمت الامم المتحدة بانه يجب ان تقوم الدول بان تدخل ضمن اطار قوانينها نظام قانونى يسمع بادا جنايئة صحيحة بحيث يتم اجرات القضية الجنايئة من خلال وسيط لانه الدولة الان بمحاكمه الجنايئة تحول على إستباب الامن فى المجتمع .
يعنى بان السياسية الجنايئة الان مكرسة للبحث المنفعة العام (الردع العام والخاص ) وهذا يعنى بان الدولة هى التى يستثار بالعدالة الجنايئة مع اختفا تام او إهمال تمام لطرف الاخر من العدالة الجنايئة اى المجنى علية ليس له اى دور فى العملية الجنايئة و الطرح الجديد لهذا المفهوم الجديد تحقق العديد من الاهداف .
اولا ً : يمكن المجنى علية من الاستفادة لبعض حقوقه التى حدرته الجريمة .
ثانيا ً : فشل السياسات الجنايئة فى مجابهة الجريمة فى كل العالم ( يعنى ان السياسية الجنايئة اصبحت الجريمة الان فى تذايد مستمر سوى بالنسبة للاشخاص ام بالنسبة للجريمة بقسميها ام بالنسبة لطريقة التى ترتكب بها الجريمة ) .
ثالثا ً: السياسية الجنايئة الصحيحة هى التى تستطيع إعادة وتاهيل المجرم وإندمجه فى المجتمع مرة اخرى ( هذا المفهوم يمكن ان توافره السياسية الجنايئة امام المحاكم ذلك افضل بكثير مما لو تم ادخال الجنانى الى السجن ) .
رابعا ً : تحول العدالة التصحلية ببيانات فى غاية الإهمية للاسباب التى تودى الى إرتكاب الجريمة لا تتوفر لدى المحاكم .
خامسا ً : مفهوم العدالة التصالحية يمكن ان يتم طرح العديد من الحلول الاختيارية وهذا ما لا يتوفر امام المحاكم الجنايئة .
هذه السياسات الجديدة المطروح الان هى بموضوعها يمكن ان يكون موجودا ً لحد ما فى الاجرات الجنايئة على رغم من التقسيم التقليدى ان هناك جرائم قتل وجرائم قصاص وتتبنى القضاة فى الاماكن الاخرى ان هناك جرائم عامة وهناك جرائم خاصة وهذا ( يعنى بان الاحكام العامة للعدالة التصلحية يجب تثبيتها وهى :
اولا ً : ان يكون العدالة التصالحية متاحة فى جميع فى مواعيد الدعوى الجنايئة .
ثانيا ً : ان يكون اللجو الى العدالة التصالحية طوعيا ً ولا يجوز دفع الاطراف لاجرا عملية التصالحية فى اى وقت .
ثالثا ً : ان يكون الاطراف على علم ودراية كاملة وكافية بحقوقها والنواتج التى تترتب على الصلح .
رابعا ً: يحق لكل طرف ان يحصل على القانونية وبالنسبة ( للاطفال يجب الاستعانة اوليا امورهم ).
خامسا ً: الدخول فى العدالة التصالحية لا يجوز ان توخر ويجوز بالاعتراف باى مراحلة من مراحله وهذا ( يعنى إذا كان هناك نواتج تصالحية فإنها تاخذ حكم البراة القانونية وليست القضائية لان براة القضاة هى التى تطلب إجرا حكم وتوجية تهم وسماع الى اخره ....الخ .
هذا من ناحية ومن ناحية اخرى لايجوز إعتبار ان العدالة التصالحية سببا ً لتقديم عقوبة اشد إن عادت او رجعت القضية الى المحكمة مرة اخرى .
هذا المفهوم الجديد للعدالة التصالحية يورد او يتم النص عليها فى بعض مواد القوانين الاجرات الجنايئة ولكن القاعدة العامة فى كل نظم الجنايئة التقليد العام هى تقسيم وجرم الجرائم الى جرائم عام (القتل ) وجرائم خاص ( حق خاص) والقاعدة العامة ان جرائم القتل لا يجوز التنازل ولا يجوز العفو يخلاف جرائم الحق الخاص التى بما فيها العفو والعكس .
والعفو يختلف عن الصلح لان العفو هذا يعنى بان اوليا الدم المتضرين يتنازلون بدون مقابل فى حين ان مفهوم الصلح يتم بمقابل حتى لو تجاوز المبلغ او الثمن ويشترط موافقة الجنانى ولكن يجب ان ( يظل الحق العام ) .
كل نظم القضايئة التى ينطلق من منطلقات و مفاهيم دينة إسلامية لم يكن ممكنا ان تم اطلقت سراح المتهم كمجرد إنه هناك مفهوم قد تم خارج المحاكم ( بعبارة ان هناك الحق العام حيث لابد من توقيع العقوبة تعزيرية للجنانى زجرا ً وتعزيبا ًللجانى ) .
بمعنى ان عقوبة الجنانى على فعلة فى المجال العام وفى مجال الخاص يركز المحاكم دائما ًبانه لا يجوز سماع الدعوى الجنايئة من الوهلة الاولى لمجرد تنازل اوليا الدم بل إنما يجب ان يمضى المحكمة فى الاجرات حتى تستطيح ان توقع العقوبة على الجنانى وفقا للملابسات القضية ومفاهيمها وبالتالى فإن الصلح وحده لا يوقف الاجرات الجنايئة .
والقاعدة العامة ان الصلح يجب ان يتم وفقا ً بضوابط الخاصة لها ومضمونه بان المحكمة تواصل الطريق وفى الاماكن التى تجرى فيها مثل هذه الموضوعات وبالطريقة التى تتبع فى مثل تلك الاحوال ...... .
Newer articles:
Older news items
Latest news items (all categories):
- Advancing Women’s Land Rights through building capacity of customary institutions in Magwi County, South Sudan - 02/10/2026 13:18
- AU calls for release of political detainees ahead of South Sudan elections - 02/10/2026 13:15
- Atrocity Alert No. 496: Ethiopia, South Sudan and Central African Republic - 02/10/2026 13:13
- Ethiopia and Eritrea cut diplomatic ties as northern conflict escalates - 02/10/2026 13:09
- انفصال جنوب السودان ودروس لم تتعلمها النخب السودانية - 02/10/2026 13:06
Random articles (all categories):
- Not a Coup But a Plan! - 03/01/2014 17:17
- The Treasured Poison - 21/01/2022 12:36
- US extends national emergency in South Sudan - 31/03/2022 03:59
- South Sudan: Refugees fleeing blood flow are a constant trickle - 24/03/2025 18:05
- Amnesty urges South Sudan to end new wave of repression against peaceful protests - 06/09/2021 03:13
Popular articles:
- مفهوم التنمية . - 12/04/2011 01:00 - Read 98755 times
- مفهوم النزاع - 06/04/2011 01:00 - Read 64478 times
- مفهوم التنمية الصحية - 31/01/2012 21:32 - Read 52574 times
- Jobs Analysis Concept مفهوم توصيف او تحليل الوظائف - 01/10/2011 01:00 - Read 49814 times
- مفهوم الحكم الراشد - 23/10/2010 03:30 - Read 46487 times