تناولنا فى مقالين سابقين مبداء منع ارتكاب الجريمة واحب على الكافة ومن ثم تناولنا قبل هذا المقال مبداء" لا جريمة ولا عقوبة الى بنض قانونى سابق "وبالتالى سنتاول المبداء الثالث وهى "المتهم برى حتى تثبت إدانته وله الحق ان يكون التحرى معه ومحاكمته بوجه عادل " .
هذه المبداء يتكون من جزءين الجزء الاول "المتهم برى حتى تثبت إدانته " وهذا المبداء يراى طريقة ادلة إلاثبات بعبارة اخرى هذا المبداء تمثل الاصل الاثبات فى مجال الاجراء المدنى او مجال الاجراء الجنائى .
وفى مجال الاجراء المدنى لان هذه المبداء هى نفسها الاصل براءة الذمة ولكن فى المدنى إما براءة الذمة هى فى الغالب يسدد وهناك من يقول خالف ذلك الاثباتية "لان الاصل بقاء ما كان على مكان حتى تثبت العكس" .
وهذا المبداء يقدم على قاعدتين وهما :
القاعدة الاولى : ان الخصوم " المدعى والمدعى عليه تتبادلنا وتستخدمان ذات الوسائل المنصوص عليها فى إثبات الحقوق " فى القانو ن المدنى" .
فمثلاً فإذا ادعى شخص بانه دائن لاخر يجب ان يقدم الدليل لانه ادعى خالف الظاهر اصلاً . ان الظاهر اصلاً هو براءة الذمة فإذا قدم المدعى علية المدين ما يفيد بانه قد اوفت التزامه فانه يكون قد ادعى بخالف الظاهر عرضاً .
والظاهر عرضا ً ان الذمة مشغولة فاذا قدم ما بفيد انه اوفى بالتزاماته بان اوفى بالالتزته عرضا ً.
القاعدة الثانية : تبادل المراكز يعنى ان الدعوى المدنية تقوم على اساس ان هناك تبادل بين المراكز القانونية بين المدعى والمدعى عليه بمعنى ان المدعى علية يمكن ان تصبع المدعى علية اذا قدم الطرف الاخر ما يرجع داعوه .
القاعدة العامة : بان الطرف الذى بفترض ان يقدم ما يثبت داعوه يعنى اصطلاحا ً من الناحية القانونية "عبْ الاثبات" يقع عليه وهذا يعنى ان الشخص الذى يقع عليه "عبْ الاثبات" يجب ان يقنع القاضى المدنى بانه ما يدعية هو امر راجع الوقوع .
فاذا اثبات ذلك حيث يقوم القاضى بنقل "عبْ الاثبات" الى الطرف الاخر فاذا استطاع الطرف الاخر ان يقدم ما يقنع المحكمة او القاضى بان الامر الاول على رغم ان يمكن ان يكون راجحا ً فهناك من الادلة والبينات مع يرجع رجوعا ً فاذا تم ذلك فانه يعتبر قد اعيد الكرة لاخر .
وهذا يعنى بان القاضى المدنى لابد ان يحسم النزاع لمصلحة طرف من الاطراف وفقا ً لقاعدة ترجيع البيانات اى لطرف الكفة التى رجعت هو\" الذى يكسب القضية \".
اما فى مجال الجنائى فهناك ثلاثة مراحل :
المرحلة الاولى التحريات : هى اصلا ً كقاعدة عامة تقوم على وكالة النيابة ويقدم ضمانات ويقوم بالحماية على المصالح الافراد للمجتمع وهو ووزيرها الذى يمثل مؤسسات الدولة امام المحاكم المدنية والجنائية وتطبق الاجراءات التحريات وتمثل الاتهام امام المحاكم الجنائية والطرف الاخر المتهم الذى يشك فى إرتكاب الجريمة .
وهنا وكالة النيابة يعمل باسم وإمانيات الدولة بعتباره المسؤلة عن امن المجتمع فاذا تبيان من التحريات بان هناك شك فى ان المتهم يمكن ان تكون قد ارتكاب الجريمة اى اذا كان هناك بينات مدونة بذلك على وكالة النيابة ان تحال المتهم الى المحكمة لان الشك فى هذه المرحلة تفسر ضد مصحلة المتهم بل على ان وكالة النيابة ان يقوم باثبات جميع عناصر الجريمة وظروفها المشروعة إضافة الى ذلك ان يقدم بضعف اى بيانات التى يقدمها المتهم لمصحتها .
ويجب ان يبداء مرحلة التحريات كقاعدة عامة وهى مرحلة يتسم بطباعها السرية اى ان الاجراءات يتم بعيدا ً عن المتهم لانها الخصم للمتهم ولا يلزم المتهم ان يقدم الدليل على براته لانه محصن بالقاعدة اصل البراءة .
وهنا الخلاف بين قواعد القانون المدنى والجنائى لان الاثبات فى الجنائى لا تقبل ان يعطى وكالة النيابة التزام قانونى بان يثبت بان المتهم غير مدان .
المرحلة الثانية المحاكمة : هناك طرفان للمحكمة " المتهم – المدعى " والقاضى كطرف من جهه. ويحكم حتى هذه المرحلة " بان المتهم برى حتى تثبت إدانته " وهناك ثلاثة عناصر اساسية " خصائص " بالنسبة للقاضى الجنائى حتى تمكن بالاغراض المبداء .
اولا ً: ان يصل القاضى لمرحلة الادلة لابد من استبعاد العنصر الاولى وهى القناعة المنطقية للقاضى " ويقصد بالقناعة المنطقية او الموضوعية" هى القناعة التى تقوم علية إستناداً على البينات التى يتم طرحها فى المحكمة إضافة على ذلك ان هذه البينات قد تم الحصول عليها بطريقة مشروعة ويمكن ان تكون هذه البينات كافية لاقناع شخص له مكن تقدير عادية " معيار الشخص العادى " بان المتهم لابد إنه مدان .
ثانيا ً: القناعة الشخصية للقاضى اى ان يعتبر القاضى بان المتهم قد إرتكاب الجريمة وهى تمكن القاضى لان القاضى قد اقتنع بان المتهم قد إرتكاب الجريمة ومن السهولة علية توقيع العقوبة وهى الاجراءات الجنايئة مرتبطة بالضعف النفسى للبشر ولا رقابة علية من المحكمة الاعلى .
ثالثا ً: الا يثرى هذه البينات الى الشك والشك هنا يفسر لمصلحة المتهم لان فية إرساء لقاعدة العامة ان المتهم برى حتى يثبت إدانته لان إرتكاب الجريمة امر شاز وشاز عن المعلوف .
وهذا يعنى "ان الاصل على مكان" ولان الشك لا يزيل اليقين لذلك كل شك تفسر للمصحلة المتهم لان اليقين لا يزيل الا باليقين مثله واليقين هنا فانه المحكمة بان المتهم مدان اى إنه إرتكاب الجريمة والادانة هى وصم العار وليس فيها العقوبة والتى تصبح توقيع العقوبة يمكن ان تكون اطول فترة من العقوبة لتجعل الشخص فى المجتمع اقل مرتبا ً من اقاربه .
المرحلة الثالثة تنفيذ العقوبة : إذا ادين المتهم فإن وضعه القانونى قد تغيرت من مرحلة التحريات والمحكمة .
إن الحكم الجنايئى هو تلك الحقيقة يعنى ان التطور النظرى قد تطابق مع الواقع الفعلى "ولا إدانة ولا عقوبة الا بحكم قضائى ".
من ميزان ضمانات اخرى وهى ان المحكمة لا تنفذ الا إذا استوفى مراحل الطعن وكذلك لابد ان يكون العقوبة مناسبة مع الجريمة التى تم ارتكابه .
هذه المبداء " ان المتهم برى حتى تثبت ادانته" انعكس على واقع العلاقات الانسانية . فإذا مات المتهم قبل صدورالحكم مات برئيا ً وهى من الحالات التى يتم بها الغاء الدعوى الجنايئة وفاة المتهم هذه من ناحية ومن ناحية اخرى لا يجوز لاى جهة كان داخل المجتمع ان تصرح بان شخص ما هو مرتكب الجريمة ما لم يصدر حكم قضائى .
وهذه المبداء من ناحية اخرى له اسثناء وهذا الاسثناء ضمنته فلسفة وهو "المصلحة العامة" يجب ان توازن بينه كقاعدة الميزان " مصحلة المتهم من جهة ومصحلة المجتمع من جهة اخرى " بحيث تسطيح ان تتخذ وتراى بعض الاجراءات الجنايئة مثل :" الحبس – التفتيش – القبض – حجز الاموال...الخ".
لانه هناك شك من ان المتهم قد يكون ارتكاب الجريمة فالتحرى هى ان يسطيح المتهم بان يطلب من السلطات المختصة ان يطلق سرحه فى مرحلة من مراحل المحكمة بالضمان وهذا يمكن ان يعترض على القرارات الصادرة بحقه وهذه الموازنة هى التى تشكل الاسثناء فى هذه المبداء .
الجزء الثانى من العبارة وهى " وله الحق فى ان يكون التحرى معه ومحاكمته بوجة عادل " . مفهوم المحاكمة العادلة وناجزة هذا المفهوم وهو مبداء عالمى .
وهو مفهوم طرح من قبل منظمات حقوق الانسان والامم المتحضرة لتوجية الاحكام الاجرايئة المتعلقة بالمحكام .
هذا المفهوم بفترض ان لا يبد من وقت القبض على المتهم وهى المحكمة التى يتم تسليمها وإجراتها وفقا لقانون ولنصوص القوانين الاجراءات الجنايئة بحيث تعطى الفرصة لتقاضى ويقدم الشخص دفوعه ومسنداتها وشهوده ومرافعاته المختلفة ويذود بالمحامى .
وهى ايضا ً التى تطبق القوانين الجنايئة الموضوعىية على الوقائع تطبيقاً صحيحاً وهى التى يتم فيها تفسير القانون تفسيراً صحياً وسليماً وتتقيد به وهى كذلك تتقيد بها القواعد الاسناد على البينات التى تم المصادقة عليها وقبولها ووزنها وهى ايضا ً التى تنظر فى السابقة القضائية وتطبقها بما لا يتعارض مع احكام القانون وانما بفسرها تفسيرا ً صحيا ً وهى المبادى الى تشكل ما يعرف اصلاحا ً بالمحمكة العادلة ويتلخص شروطه من :
اولا ً: المتهم برى حتى تثبت إدانته وفقاً للقانون .
ثانيا : يخطر اى شخص عند القبص عليه باسباب القبض ويبلغ دون تاخير بالتهمة الموجهة ضده .
ثالثاً : يكون لاى شخص تتخذ ضده إجراءات مدنية او جنايئة الحق فى سماع عادل وعلنى امام محكمة عادية مختصة وفقاً للاجراءات التى يحددها القانون .
رابعا : لايجوز توجية الاتهام ضد اى شخص بسبب فعل او إ متناع عن فعل ما لم يشكل ذلك الفعل او الامتناع جريمة عند وقوعه .
خامسا ً: يكون لكل شخص الحق فى ان يحاكم حضوريا ً بدون ابطاء غير مبرر فى اى تهمة جنايئة وينظم القانون المحاكم الغيابية .
سادسا ً: يكون للمتهم الحق فى الدفاع عن نفسه شخصيا ً او بواسطة محامى يختاره وله الحق ان توفر له الدولة المساعدة القانونية عندما يكون غير قادرة على الدفاع عن نفسه فى الجرائم بالغة الخطورة .
ولكن مهما كان النصوص القانونية إنها يحتاج لقضاء عادل والقاضى العادل هو الذى يحرك الروح فى تلك النصوص لذلك يوضع قوانين الاجراءات الجنايئة من قبل نصوص تشكل الحماية للمتهم والتى جاءت ضمانا ً فيما يعرف بحكام العامة لمرحلة التحريات .
ولكى يتم تطبيق والعمل وفقا هذا المبداء تقترح للجهات العاملين والمتهمين لتطبق القانون بدولة جنوب السودان القادمة الاتية :
1. تدريب وتنوير اجهذة تنفيذ القانون مثل الشرطة والاجهذة الامنية ....الخ لمرعاة شروط وقواعد المحاكمة العادلة .
2. عدم إتهام او اشتبه اى شخض بانه إرتكاب الجريمة دون اى وقائع اوبينات واضحة ومحددة ضد ذلك الشخض.
Newer articles:
Older news items
Latest news items (all categories):
- The Jieng’s Actions Indicate that they Desire Independence - 08/07/2025 20:42
- Uganda, South Sudan Commit to Strengthening Trade and Bilateral Relations - 08/07/2025 20:06
- South Sudan's president fires army chief after seven months in post - 08/07/2025 20:04
- U.S. entrepreneurs want to tear up the international aid system’s rulebook - 08/07/2025 19:59
- برنامج الأغذية العالمي يسقط مساعدات جوا بجنوب السودان - 08/07/2025 19:47
Random articles (all categories):
- South Sudan: Preliminary UN Probe Helicopter Was Shot Down - 10/09/2014 04:48
- South Sudan’s Wani warns al-Hilu against self-determination - 24/09/2017 02:55
- Sudanese warplanes bomb UN camp in South Sudan - Times of Oman - 16/04/2012 12:00
- ECHO Factsheet, South Sudan - July 2013 - 03/07/2013 04:18
- sudan-mssacre-reuters-042214.jpg.JPG - 22/04/2014 12:00
Popular articles:
- مفهوم التنمية . - 12/04/2011 01:00 - Read 91771 times
- مفهوم النزاع - 06/04/2011 01:00 - Read 58770 times
- مفهوم التنمية الصحية - 31/01/2012 21:32 - Read 46449 times
- Jobs Analysis Concept مفهوم توصيف او تحليل الوظائف - 01/10/2011 01:00 - Read 45407 times
- مفهوم الحكم الراشد - 23/10/2010 03:30 - Read 41450 times