logo

justiceغدا فى 30 يناير 2011 سيتم إعلان النتائج الاولية لنتائج الاسيفتاء لتقرير مصير شعب جنوب السودان والتى نتطلع جمعياً ان يكون الدولة الجديدة دولة حكم القانون فى القارة السمراء ويراى كل المبادى القوانين الاجرايئة العالمية ومن بينها لا جريمة ولا عقوبة الا بنص قانونى سابقة. وهذا يعنى بكل وضوع بان اى فعل او سلوك او تصرف من اى شخص اذا لم يتم تجريمها باى قانون سيظل هذا الفعل لا مخالفة فيها ولا جريمة فيها ولا عقوبة عليها .

وقد لا يخالفى بعض الناس بان هناك بعض المظاهر فى جنوب السودان قد سببت مصدر قلق وهذه المظاهر يحتاج من المشرحين فى المجالس التشريعة الى تجريم هذه المظاهر وعلى سبيل المثال وليس الحصر : ظاهرة سرقة او نهب الماشية او الابقار - سرقة الاطفال - اختطاف الفتيات – رعى الابقار بالاسلحة الحديثة – شرب الاطفال الخمور والسجائر......الخ .

كل هذه المظاهر ظلت وسيظل مصدراً وسبباً لنزعات وإزهاق اروح لكثيراً من الناس إذا لم يتم وضع قوانين تجرم مثل هذه الممارسات ووضع قوانين اجرائية تحكمها المبادى الاجرائية العالمية .

وبما ان اى مشرع فى إى مجتمع ينطلق من ظروف البئية – اخلاقيات المجتمع – الدين – ظروفها الاجتماعية – لذلك يجب على كل المهتمين فى كل اقاليم دولة جنوب السودان القادمة وفقا ً لظروفها الاجتماعية والثقافية والقبلية ان تقوم بتحديد كل الممارسات غير الحاضرية والاجتماعية وتقنن فى القوانين المحلية وفقا لدساتير الاقاليم .

وسنتاول مبداء :لا جريمة ولا عقوبة الا بنص قانونى سابق بعد ما تناولنا للمبداء " منح ارتكاب الجريمة واجب على الكافة".

هذا المبداء اطلق عليها إطلاحاً مبداء المشروعية بعتباره إنه لا يجوز ان توقع العقوبة على شخص عن فعل إلا إذا كان ذلك نص سابقة يجرم الفعل ويحدد العقوبة .

وكما عرفنا الجريمة فى المبداء السابق بإنها " كل فعل او ترك فعل يعقاب عليه القانون يقع إعتداء على نفس الانسان او ماله او مؤسسات المجتمع السياسية او اقتصادية" .

ولكن هناك تعريفات اخرى للجريمة لمن لهم اهتمام بامر الجريمة ايضاً مثل : علماء النفس والاجتماع .

عرف علماء النفس: الجريمة" بإنها سلوك مخالف بسلوكيات المتعارف عليها داخل المجتمع مما يتطلب رد فعل معينه ".

اما علماء الاجتماع: عرفت الجريمة " بإنها فعل يسهجين ضمير الجماعى للافراد مما يتطلب رد فعل معينة  .

فى هذين التعريفين ان الجريمة فى كلاء العلمين فعل مستهجن وان هذا الفعل يتطلب رد فعل معنية وفى هذا يظهر الخلاف بين العلم الجنائى من جهة اخرى لان رد فعل فى العلمين غير منظبط فى الحالتين ولكن فى القانون الجنائى محددة .

علماء النفس والاجتماع يؤمنون بوجود فعل فى حين ان القانون ايضاً يسهجنون الفعل التى يشكل الجريمة ولكن رد فعل منضبط وهى " تحديد العقوبة.

ومتى إستهجن المجتمع لفعل معنية ينظر علية من خلال العقوبة هذه الافعال التى يعتبر المجتمع مستهجن يعتمد على السياسة الجنائية .

المشرع فى كل دولة من الدول إنطلقت من " ظروف البيئة - وظروف الطبيعة - واخلاقيات المجتمع - الدين - وظروف الاجتماعية " .

هذا المبداء لاجريمة ولا عقوبة الا بنص سابقة ياتى دائماً فى صلب الدساتير الوطنية فى كل دول العالم وكذلك فى كل القوانين الجنايئة .

وايضاً نطاق هذا المبداء لا يعبر عن القوانين الجنايئة فقط بل يشمل اوضاع اخرى مثل:

اولاً: القوانين المكملة للقوانين الجنايئة " القوانين الادارية المختصة.

ثانياً : المنشورات الجنايئة .

ثالثاً : قوانين الاجهزة النظامية .

شروط النصوص الجنانيئة :

1. ان يكون النص لاى قانون جنائى صريحاً وواضحاً ليس فيه لبس ولا غموض .

2. عدم جواز مبداء القياس فى النصوص الجنائية " وتعنى إعطاء حكم معينة بواقعة لم يصدر فيها حكم بسبب توحده العلة هذا لايوجد فى القوانين الجنائية .

3. ضرورة تفسير النصوص الجنائية تفسيراً ضيقاً لان التفسير الواسع يدخل افعال او سلوكيات لم يجرمها المشرع .

4. لا يجوز للقضاء الجنائى ان يرجع الى مصادر اخرى دون القوانين الجنائية واجراءت الجنايئة وملاحقته " بمعنى ان إذا عرض اليه النزع ولم يكن منصوصة علية فى القوانين حكم بالبراءة لعدم وجود النص المجرم ".

هذا المبداء " لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانونى سابقة يرد علية إستثناء هذه الاستثناء المبداء العام عند إصدار النص الجنائى إنه لا يسرى الا على الوقائع التى وقعت فى ظله او بعده ولا يسرى على وقائع قبله تشريعه وهو ما يطلق عليه نظرية الاثر المباشر للقوانين الجنايئة .

الاسثناء ان يسرى القانون باثر رجعى إذا كان هذا القانون اصلح للمتهم لان هذا الاسثناء يركز على فلسفة معينة تقوم على مفهوم العدالة .

مفهوم العدالة لا يستقيم ان تعاقب شخص على جريمة تعتبره المشرع إنه لا تشكل جريمة للمجتمع وهذا من الناحية الاجتماعية ان يوقع العقوبة زائدة عن الحد ولكن إذا كان هذا الجريمة يقع للمجتمع وهى مصلحة المجنمع نفسه .

هذا المبداء يجب يجب التمسك به لان فيه مصلحة المواطن إذا يمنع عن اى دخل تعسف من قبل السلطة من افعال لم تكن تشكل جريمة وهذا المبداء يرتبط بالانسان .

وهذا المبداء لا يعنى باننا نمتع عن إتخاذ اى اجراء إذا لم ينص عليها فى قانون او القوانين الاجرايئة إنما يجوز القيام عن إى إجراء طلما كان هذا الاجراء عادلاً ليس فية هدراً لحد ولا تحبذ لاحد طلما كان هذا الاجراء تعجل للضرر الى حين حتى التيقن بان هناك مسوغ قانونى وهى يعتمد على تقدير لسلطة القائمة بالاجراء.

مقترحات عامة :-

- تقنين كل المبادى للقوانين الاجرائية فى دستور دولة جنوب السودان الوليدة .

- على كل اقاليم دولة حنوب السودان ان تحدد كل مجالسها التشريعية الجرائم وتجرم الاعمال والافعال التى يمكن ان تكون افعال مستهجن فى تلك الاقاليم وفقا ً لظروفها الاجتماعية والقبلية .

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.