logo

ssغداً 9 يناير 2011 فى تمام الثامنة صباحاً سيكون شعب جنوب السودان قد انطلق لبداية حقيقية والصحيحة لمصيرها لتكوين دولة جديدة لهذا الشعب الذى نضالة من اجل " الحرية – الكرامة – الرفاهية الانسانية – التقدم الاجتماعى " – وكما اصبح من المؤكد بعد 9 يوليو 2011 كنهاية لتوتر التى ظلت مستمرة منذ قبل عام 1956.

وبما ان الدولة الجديدة القادمة يحتاج الى مجتمع امن لكى يستطيع ان يكون قادرة وقابلة للحياة يجب على الجميع ان يقوموا برفع وعى الموطنين لمستوى الادراك الضرورى لمكافحة الجريمة او الجرائم وفقاً للمسؤليات الاجتماعية لكى نساعد الدولة الوليدة بارساء قيم الحكم الراشد التى سينعم شعب جنوب السودان بالحرية والامان والتطور وبذلك محكافة الجريمة واحد من مبادى القوانين الاجرائية العالمية وبذلك سنقوم بنتاول هذا المبداء لحث الجميع على محافحة الجريمة بكل صوره .

هذا المبداء هى واحد من ضمن المبادى العامة للقوانين الاجرائية المقارن فى العالم والقوانين الاجراءت الجنايئة هى القواعد التى يتخذ عند وقوع الجريمة لمعرفة مرتكبها للاتخاذ اجراء التحرى ضدهم ثم إحالتهم الى المحاكمة ثم توقيع العقوبة بحقهم ويبن الجهة المتعلقة بقيام بالاجراء - بمعنى " اخر ان قوانين الاجراءات الجنائية هو الجز المتحركة من القوانين الجنائية" .

اهم المبادى الاخرى المعروفة لهذه القوانين هى :-

1 . لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانونى سابقة " المبداء المشروعية".

2 . المتهم برى حتى تثبت إدانته وله الحق ان يكون التحرى معه ومحاكته بوجه عادل.

3 . يحظر الاعتداء على نفس المتهم وماله ولا يجبر المتهم على تقديم دليل ضد نفسه ولا توجهه إليه اليمن إلا فى الجرائم غير الحدية التى يتعلق بها حق الغير .

4. يحظر إلاضرار بالشهود باى وجه .

5 . يراى الرفق كلما تيسر فى إجراءته التحرى ولا إستدعاء ولا يلجاء للمارسة سلطات الضبط إلا إذا كان لازمة .

6 النيابة الجنائية ولى المجنى علية الذى لا ولى له .

7 يجبر الضرر الخاص المترتبة على الجريمة .

8 يجوز الصلح او العفو فى كل جريمة تتضمن حقاً خاصاً بمقدار ذلك الحق مع مراعاة \" احكام جرائم القتل \".

ما هى الجريمة ؟ .

تشمل كل فعل او ترك فعل معاقب علية بموجب احكام اى قانون اجرائى او اى قانون اخر .

وهذا الفعل يقع على نفس الانسان او ماله او مؤسسات المجتمع السياسية او اقتصادية .... الخ فى اى دولة او اى مجتمع .

المبداء يقول : \" ان منح إرتكاب الجريمة واجب على على كافة \" هذا يعنى إعتراف من المشرع فى كل دول بان الدولة باجذتها لا تستطح مكافحة الجريمة وحدها .

وهذا يعنى ايضاً ان الجريمة مشكلة إجتماعية او ظاهرة إجتماعية معقدة ومكافتها فطرة طوعية – لان الجريمة فى كل المجتماعات إنها فى إزياد وإنها تتغير من شكل الى اخر.

بمعنى إن الذين يقومون بهذه الافعال اخذت تستخدم التقنيات الحديثة اضافة الى ذلك ايضاً تغيرت صفة المجريمين مثل : تلك الجرائم التى يطلق عليها جرائم زوى ليقات البيضاء ( المجريمين من المتعلمين ومن ناحية اخرى ان الجرائم إذا كانت ذات طابع دولى ( المجريمين عبر الوطنية ) إنها تنظم العملية الاقتصادية نظام العالمى الجديد وذلك بانتقال الاشخاص والاموال .

وهنا يتم اتنقال الجريمة وايضاً ان الدولة المنهار امنياً بسبب الحروب والكوارث هى التى تحرك الجريمة من دولة الى اخرى وهى ظاهرة معقدة وقد تكون باسباب كثيرة منها إقتصادية \" ليس فقط بسبب الحاجة والحرمان كما ايضاً قد تكون الثراء الفاحش سبباً من إسذياد الجريمة \" .

او اجتماعية \" التفكك الاسرى بسبب الوفاة او الطلاق او الحجز \" او بيئة المحيطة \" ان الفرد او الشخص يتاثر بالبيئة المحيطة من المعارف والاصدقاء \".

او سياسية \" كثيرة من الجرائم هى بسبب عنصر الوعى السياسى مثل جرائم العنف وإلاهارب والتنازع حول السلطة إضافة الى ذلك الدولة المنهار سياسياً يشجع على السلوك المنحرف \" وقد تكون لاسباب النشؤ كالحروب الاهلية او الجفاف .

هذا التوصيف جعل ان هناك التزامات متبادلة مابين الدولة وافراد المجتمع وهذه الالتزامات اهمها يقع على الدولة :-

1. السماح بالافراد بالحصول على المعلومات المتعلقة بالجرائم ( نهب – قتل - ) اصبح الحصول على المعلومات المتعلقة بالجرائم حق من حقوق المواطن إلا فى حالتين:

(أ‌) حفظاً على سمعة وخصوصية ذلك المجتمع .

(ب) إذا كان إفصاح على هذه المعلومات يضرر بالمصالح الوطنية والامنية .

. 2إعلام افراد المجتمع باماكن السلطات المختصة للابلغيها إما ان جريمة قد وقعت او تقع فى المستقبل .

. ¸3حماية الاشخاص الذين يبلغون الجرائم بحسنة نية كل ما كان ذلك ممكناً \" هذه الالتزام هى التى تساعد المواطن فى اداء دوره فى الجريمة وهذه الواجبات بالنسبة للواطن يتمثل فى التبليغ عن الجرائم .

والتبليغ \" هو عطاء المواطن السلطات المختصة بان جريمة قد وقعت ولابد ان يكون الضرر قد وقعت للمبلغ نفسه \".

بمعنى ان على كل شخص ان يساعد اجهذه الشرطة او وكيل النيابة او القاضى عندما تطلب منه المساعدة بوجه معقولة لايقاف اى إخلال بالسلام العام او لمنع اى إتلاف المال او الحيلولة دون وقوع اى جريمة تستعمل فيها القوة \".

\" على كل شخص ان يبلغ بعجل ما تيسر له لاقرب وكيل نيابة او شرطى متى علم من علم يخطر وقوع جريمة بحدوثها إذا كانت من الجرائم المواجهة ضد الدولة او القوات النظامية او بمنظمات الاهارب او بالسلامة العامة او الصحة العامة او القتل بانوعها او الاعتقال غير المشروع او النهب او ستلام الاموال المسروقة او إى تلاق جنائى .....الخ \".

التبليغ : فى هذه الحالات المواطن ملزم ان يبلغ السلطات المختصة عن الجريمة عامة عند وقويها او حدوثها او عند العزم على إرتكابها وهذا الالتزام منشاوه القانون \"اى منع العدوان من اى شخص – المساعدة على القاء القبض على اى شخص - يجوز لمواطن ان يقبض إذا ارتكاب الجريمة فى حضوره وهذا حق طبيعى للانسان اذا تستطيع القبض من ان يقتله اضافة الى ذلك فهو مرتبط بمهمة الدفاع الشرعى إضافة الى حقه من الالتزامات اخرى ملقاء على عاتقه وهى تنفيذ الارشادات التى تصدر من الجهات المختصة مثل عدم مساعدة الجناة اضافة الى مكافة الجريمة من خلال مؤسسة الاسرة بالنسبة للتربية ومن خلال المدرسة ومن خلال الملاظات الموجودة فى المدرسة بالوقوف على اسبابها اثناء المدارس لظهور حالات الجناة .

الشرطة والقضاء :-

الشرطة هى الجهة الاولى فى مكافة الجريمة وهو شغلها الشاغل وهو ما يمكن تسمياتها هدفها المهنية اما القضاء فهو الجهاز الذى تكون حامى للحريات وإقرار النظام فى المجتمع .

هذه الاتجاهات فى السياسات الجنائية المحاصرة يعتبر بان القاضى دوراً مهما ليس هو توقيع العقوبة فقط – يعنى ان تكون التنفيذ محصلة لميزان يعود لشخص عضواً فى المجتمع حيث نجد المظاهر التالية :-

اولاً : دخول ما يعرف اصلاحاً بالملف الشخصية حتى تستطيع القاضى اخيار العقوبة المناسبة لمدان.

ثانياً : وقف تنفيذ العقوبة حيث منها القانونين الاجراءت الجنائية لهذا السبب منع القاضى سلطة التوقيع بالعقوبة مع وقف التنفيذ اذا كان هذه القعوبة اقل من مدة لعدد من السنوات حتى تستطيع لمدان مسيرته بشرط ان تكون العقوبة شخصية .

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.