قام" مركز لينا لسلام وفض النزاعات" يتاريخ 10/10/2010 بندوة بعنوان " تبعات خيار الوحدة و الانقصال" ولعدد من المتحدثين من المؤتمر الوطنى والحركة الشعبية وقوى سياسية اخرى والمعقبين.
وفى بداية الجلسة طلب مدير الجلسة ان يوضع كل متحدث مقدما عما اذا كان ما سيقوله يمثل رائه الشخصى او راى حزب الذى ينتمى الية.
وكان اول المتحدثين هو السيد/ وزير الشباب بحكومة الاتحادية / حاج ماجد سوار ممثل المؤتمر الوطنى وقد اكد فى بداية حديثه ان رائه يطابق مع راى الحزب الذى يمثله. ولكن فى سياق حديثه اكد انه" لا يمكن الاجراء لقيام الاستيفتاء قبل حسم كل القصايا العالقة خاصة ترسيم الحدود حيث لا يمكن قيام دولة جديدة وحدودها غير معروفة وان لا يمكن ان تقوم الاستيفتاء فى ابيى قبل حسم حق المسيرية فى التصويت".
وقبل البدء فى عرض لموضوعنا سنوضع بعض مختصفات "لمبادى التسعة" لبرتوكول ابيى التى حددت سكان ابيى مثلاً مبداء (6-1) سكان ابيى هم (ا) اعضاء دينكا نقوك والسودانين الاخرين المقيمن فى المنطقة. (ب) تضع لجنة استيفتاء ابيى معاير الاقامة بالمنطقة.(1-4 ) " الخط بين الشمال والجنوب الموروث منذ يناير 1956 غير قابل للتعديل الا كما اتفق علية اعلاه" وهذه المبادى التى عرف المنطقة فى (1-1-2) " على انها منطقة مشيخات دينكا نقوك التسعة التى حولت الى كردوفان فى 1905".
وبذلك سنقوم بعرض بعض تواريخ البرتكولات منذ فترات الحكم التركى المصرى والانجليزى المصرى التى حددت فيها حدود السودان الحالية الموروثة ونوضح فى هذا العرض مفهوم التوارث الدولى ومفهومى تخطيط وتحديد الحدود واسباب منازعات الحدود ومفهوم التاريخ الحاسم او الفاصل والخرائط ودورها فى التحكيم وكيفية وتنفيذ حكم التحكيم وفى الختام سنقوم لعرض ملاحظة حول قرار محكمة التحكيم والخاصة بابيى.
بداءت فترة الاستعمار التركى المصرى والبريطانى المصرى لسودان (الحكم الثنائى ) فى 1898-1956 وكان الحكام العام يحكم بواسطة سكرتير الادارى والسكرتير الادارى بواسطة المحافظ الى ان جاء سنة 1922وفكروا فى نظام اللامركزية وتم تطويرها من 1922 - 1932 الى الادارة الاهلية وظل هذا النظام من 1937- 1948.
وفى عام 1951 حدد المناطق التى يتم فيها تطبيق هذا النظام المجالس ( عدد المدن ، مجالس إدارية ) ثم بداءت الحكومات الوطنية الاولى من 1956- 1957 والفترة الثانية لحكم عبود من 1958 -1964 والفترة الثالثة لنميرى من 1969- 1985 والرابعة سوار الدهب والصادق المهدى من 1985- 1988 واخيراً الفترة الخامسة للانقاذ من 1989- حتى وقتنا الحالى 2010.
ومنذ الاستقلال قد حدث تعديلات وتغيرات فى الحدود الموروث بين الشمال والجنوب وبعض المناطق اخرى فى السودان لذلك حرصت الاتفاقية السلام الشامل الموقع 9/ يناير 2005 الى الرجوع الى الحدود 1/1 1956 علما ان السودان عندما استقل من الاول من يناير 1956 لم يقوم براسيم حدودها من جديد بين مناطقها الداخلية او مع الدول او المستعمرات المجاورة للسودان التى استقلت بعدها بل انما قبلت بمبداء التوارث الدولى للحداود وفقاً لبرتكولات ومعاهدات وقرارت وإتفاقيات الدول التى ستعمرات السودان حتى تاريخ استقلالها.
ومنذ تخطيط الحدود فى 1924 حتى الاستقلال فى 1/1 / 1956 كانت هناك حولى 86 مجالس مدن وارياف وكان يجب ان تظل الحدود محكومة باساس بروتكول1898 و1924 وقرارت ومعاهدات لاحقة قبل الاستقلال .
والمتابع لقضايا الحدود فى السودان والمحيطة بتسعة دول مجاورة ‘ يتضع ان الحدود الوحيد التى تم ترسميها ووضعت علامات على الارض هو حدود الغربية مع تشاد فقط لذلك ظل هناك مشاكل مع بعض الدول عالقة على سبيل المثال ( حلايب - ليمى ...الخ )!. واول نزاع واجه السودان فى حدودها الشمالية مع مصر( مثلث حليب) حتى وقتنا الحالى لم يتم حسمها
والسودان من الفترة 1922- 1937 كانت الادارة فيها اهلية ومن الفترة 1951 كانت تحكم بالحكومات المحلية ومن الفترة 1960 كانت تحكم بقانون ادارة المديرات.
واقدم تصنيف للحدود الدولية هى: ( حدود طبيعية وهى التى توسس على المعالم الطبيعية كالصحراء ‘ قمم ‘ سفوح ‘ الجبال ‘ الغابات ‘ الانهار‘ الى اى فاصل طبيعى اخر).
اما حدود الاصطناعية وهى: ( التى لا تقوم على المعالم الطبيعية تتمثل فى تعينها بخطوط مستقيمة تصل بين نقاط معينة او بخطوط الطول والعرض او التى تبين على اوضاع قائمة كالحدود القبلية او مواقع المدن ‘ او القرى او الطرق وقد تخطط الحدود الاصطناعية بوضع علامات بارزة على سطح الارض .
ووظيفة الحدود هى ان يوضع الحد لسيادة الدول "يعنى ان تبداء سيادة الدولة وان ينتهى سيادة الدولة الاخر".
والتوارث الدولى هى من المطلحات المهمة فى القانونى الدولى اى " مدى الدولة الجديدة ان ترث الدولة السابقة بالتزمات السابقة؟".
الدولة الجديدة هى الدولة التى حققت استقلالها او دولة موحدة يمكن ان يحقق الاستقلال من دولة الام اى من التزام الدولة الجديدة من التزمات من( اشياء ‘ ديون ‘ .....الخ) قبل الاسقلال او الانفصال؟. مثال اخر دولة غير منفصل حدد حدودها من الاستعمار هل ترث الحدود التى رسمها الاستعمار؟.
من حظ السودان إنه قد إستقل قبل الدول المجاورة وكانت عليها ان يجيب على السؤال : هل يمكن قبول الحدود التى رسمها الاستعمار؟ من حق السودان لابد من القبول على الحدود التى رسمها الاستمعار بخيرها وشرها وكان هذا القرار موفقا و سليماً - بمعنى ان السودان قبل مبدا التوارث الدولى.
اسباب منازعات الحدود.
القضاء الدولى يؤكد دائما إنه عندما تقوم دولتان باجراء تعين الحدود بينمها فإنهما تهدفان بصفة اساسية الى تحقيق الاستقرار نهائياً بتسوية الحدود على اساس ثابت وموكد.
والهدف يمكن ان تكون صعباً اذا كانت الطرف الجائز للطعن فى الحدود كلما اكتشفت ثقره فى إتفاقية او خريطة او كلما تبين ان منطقة الحدود له اهمية اقتصادية او سياسية او استراتيجية لم تكن معاروفة من قبل
وفى كل الاحوال التى تظهر بان اهمية لم تكن معاروفة او معلومة وقت إنشاء الحدود رفضت محكمة العدل الدولية ‘ ولكن خلافات الحدود التى تنشاء يتم حلها فى إطار العلاقات العادية بين الدول المعنية ودون ان تصل الى مستوى نزاع او تثير اهتمام على مستوى الدولى.
مفهم النزاع الحدودى:
يتضمن مفهوم النزاع عناصر معينة وهى:
1. نشاء خلاف حول موضوع يتصل بالقانون اوالوقائع.
2. ان يبرزهذا الخلاف يطرح إدعاء او تقديم إحتجاج .
3. ان يطرح الإدعاء او يقدم الإحتجاج اشخاص مضوضون (عبر تبادل مزكرات الدبلوماسية اودورة انعقادة منظمة دولية اوموتمر دولى).
4. ان تعترف الدولة الاخرى على الادعاء او الاحتجاج .
مفهوم تحديد الحدود (Delimitation ):
هو ان يتم الانفاق كتابة او شفاهه على خط الحدود ويتم تحديد الحدود عن طريق المعاهدة الثنائي وقد ينتج عن هذا التحديد عن قرار تحكيمى او قضائى او عن تقرير لجنة مشتركة مكونة من قبل الدول المعنية بالامر .
كما قد يتم ايضاً عن قرار ادارى ( بعض الدول الافريقية) وعلى سبيل المثال حدود السودان الحالى مع اوغندا وكينيا تم تحديدها بامر المجلس الذى اصدره وزير المستعمرات البريطانى فى 21/4/1914.
وتحديد الحدود لا يقصد به وضع خط فقط بل تحديد السيادة على الاقليم التى تتاخم هذا الخط فهى الغرض قرار منها اكتساب السيادة.
وقد يسبق تحديد الحدود دارسات واستقصاء ميدانى لكل المسائل الطوبوغرافية والا جتماعية القبلية والاقتصادية الخاصة بالمنطقة التى يراد تحديد حدودها .
وفى حالة اجراء تحديد الحدود دون وضع الاعتبارات مثل هذه الدراسات قد يفرز حدود غير واقعية ومنطقية وقد ينتج ذلك اخطاء من الناحية الفنية مما يودى تخطيط الحدود على الطبعية امرا صعباً.
وعند التوقيع لاى معاهدة الحدود يجب على نص او مادة تنص بالتفصيل الحدود التى يتم الاتفاق عليها ويجب الوصف المفصلة بخريط يبن خط الحدود الذى تم الاتفاق علية ( خط يكون كذا ....الخ).
ويجب ايضاً فى المعاهدة تعين لجنة مشتركةت يتم تكليفها بتخطيط الحدود فى الواقع على الارض وكذلك يجب تحدبد مهام التى يجب القيام بها اللجنة وحدود الصلاحياتص ويجب النص على اجراءات عن كيفية انتفال سكان تلك المناطق من جانب لاخر ولا بد من النص تحدد عن كيفية تكون المراعى والطرق وفق اجراءت وخطوط معينة متاحة لاستعمال مواطن الدولتين المجاورتين او الالتزمات بعدم القيام اية اعمال متعلقة بثروات الطبعية او حقول التى تمتد فى باطن الارض عبر الحدود الدولية وكيفية استقللاها .
مفهوم المعاهدة:
وفقاً لاتفاقية فيينا للقانون المعاهدات لسنة 1969 عرف المعاهدة بانها " إتفاق دولى ينعقد بين دولتين او اكثر فى شكل مكتوب ويخضع للقانون الدولى سوى تم فى وثيقة واحدة او اكثر وايا كانت التسمية التى تطلق عليها"( بيان مسترك‘ محضر ‘ شفوية ، كتابية) .
ومعهدات الحدود تعتبر نوعا ما من الاتقاقيات العينية التى تترتب حقوقاً على الاقليم نفسه وقد امنت منظمة الوحدة الافريقية عندما اتخذ قراراً فى21 يوليو 1964 واكدت فيها الدول الاعضاء التزماتها التام بمبادى المنظمة المنصوص عليها فى المادة/3 /3 من الميثاق وتعهدت باحترام الحدود القائمة وقت حصولها على استقلالها لواقع ملموس.
ولكن مبداء احترام الحدود القائمة فى وقت الحصول على الاستقلال لا يحول د ون نشوب منازعات بشان موقع الحدود او السيادة على الاقليم مما قد يستدعى احياناً اللجوء الى مبادى وقواعد اخرى .
وفى الواقع ان تطبيق هذا المبداء ذاته لابد ان يسبقه تحديد ( الارض الاستعمارى) او حدود الاقليم او المديرية المديرية عند النزاع ( اى الحدود التى كانت قائمة لحظ الاستقلال).
سلطة ابراهم المعاهدة:
لكل دولة سلطة إبراهم المعاهدة المتمثلة من : روساء الدول ‘ روساء الحكومات ‘ وزراء الخارجية ممثلين لدولهم بحكم وظائفهم فيما يتعلق بجميع الاعمال الخاصة بابرام المعاهدات د ون حاجة الى اى تقديم وثائق تفويض ولكن اى شخص يعتبر ممثلاً لدولته فى قبول نص لمعاهدة او اعتمادها اذا قدم وثيقة التفويض المناسب.
مفهوم تخطيط الحدود ( Demarcation:
يقصد بها تنفيذ او وضع الخط الذى تحدد بموجب القرار التحكيمى او القضائى او المعاهدة على الارض وتوضيحه بعلامات ظاهرة .
يعنى فهو عمليات تعليم الحدود على الارض ويفترض التخطيط ان الحدود قد تم تحديدها اصلاً وبعد وضع العلامات على الارض يجب بذل الجهود ويتعهد الاطراف المعنية باحترام العلامات والمحافظة عليها وصيانتها .
ومع التطور الذى طرا فى مجال التخطيط الحدود وعداد الخرائط وظهور شركات متخصصة فى هذا المجال ‘ من الممكن ان يتم الاتفاق بين الاطراف الدول المعينة ان يعهد الى إحدى الشركات متخصصة فى هذا المجال بتخطيط الحدود واعداد الخرائط .
ويكتفى هذه الدول او الاطراف بالاشراف على اعمال هذه الشركات التى يتم الاتفاق عليها ولابد من اعداد الخرائط اللازمة بعد التوقيع الاطراف من ممثل الطرفين عليها.
الاسباب تتصل بنزعات تحديد الحدود :
1. عدم وجدود تحديد دقيق لمسار خط الحدود – وهذه الحالات نجده عندما لا تكون فيها الحدود قد حددت او خططت بموجب إتفاقية او قرار قضائى او تحكيمى او ادارى.
ومن هنا ان غياب حدود محددة او مخططة بموجب إتفاقية او قرار او تحكيم لا يعنى عدم وجود حدود قانونية.
الا ان تحديد المسار الدقيق لخط الحدود قد يتطلب الإستعانة ببعض اسباب السيادة على الاقليم فى القانون الدولى وتقديم سلوك ومواقف الدول المعنية على ضوء مبادى: الإذعان والاعتراف والإغلااق.
وقد يوقف المحكمة التحكيم الدولة بحجة عدم وجود ثابتة او معترف بها تاريخيا فى المنطقة الملتزم بها عشية الاستقلال.
2 . ان تدفع احدى الدول ببطلان اوعدم صحة معاهدة الحدود او ان تطعن فى قرار التحكيم المتعلق بالحدود ( مثلاً ان الدولة الضامنة لم تصادق عليها او ان المحكمة تجاوز حدود ولايته او ان المحكمة مشوب بخطاء جوهرى او قصور الحكم فى تقدير الاسباب التى بنى عليها.
3 . الاختلاف حول تفسير او تطبيق معاهدة الحدود او قرارات التحكيم التى تحددت بموجبها الحدود ( مثلاً إفتخار المعاهدة للدقة فى الصياقة او إستخدام تعريفات غامضة او معاير تنقصها الدقة الجغرافية).
وحالة التعقيد وسببها قد يرجع الى الدول التى اسقلت حديثا إنه لا يتيسر بعض من هذه الدول الحصول من الدول التى استعمارتها على كل الوثائق او الخرائط التى تحكم الحدود او المتعلقة بظروف وملابسات تحديد الحدود.
الاسباب التى تتصل بنزعات تخطيط الحدود وعداد الخرائط:
1. ان تقوم احدى الدول المعنية منفردة وفى غباب الدولة الاخرى بتخطيط الحدود ( ضرروة وجود لجنة مشتركة يختارها الطرفان بتخطيط الحدود المعروفة).
2. تجاوز لجنة تخطيط لصلاحيتها (عند اجراء تعديلاً فى خط الحدود المبين فى الخرئطة او الخرئط التى ارفقها).
3. إلادعاء بوجود خطاء او اخطاء فى اعمال التخطيط ( مثلاً وضع علامة فى غير موقها الصحيح).
4. الادعاء يوجود خطاء فى الخرئطة او الخرائط التى تم اعدتها لجنة التخطيط او جهة اخرى عهدت اليها الدول المعنية باعداد الخرائط ( مثلاً خطاء ما او خط غير مطابق).
5. فى غياب النص الصريح او الضمنى (مثلاً الخلاف حول نتائج اعمال لجنة التخطيط وهل تكون نهايئة وملزمة ام انها تحتاج الى إقرار وتصديق الدول المعنية).
التفرقة بين النزاع الحدود ونزاع الاقليمى:
يقصد بنزاع الحدود الخلاف حول المسار الصحيح لخط الحدود ومن سمات ان جوهر النزاع هو حول تفسير سند تحديد الحدود ( معاهدة اوقرار التحكيم ).
اما النزاع الاقليمى فيقصد به الخلاف الذى ينشاء بسب إدعاءات سيادة متعارضة على إقليم ما ‘ ولذلك إذا كان النزاع حول السيادة يقضى المحاكم الدولية دائماً ان السيادة تكون على اساس ممارستها لسلطة الدولة على نحو سلمى ومتواصل ‘ وإذا كل طرف بان الحدود التى يطالب بها ثابتة ومعترف بها تاريخياً ‘ دائما المحكمة يقول ان اول عنصر اساسى لاثبات فى النزاع هو ما إذا كانت هناك حدود ثابتة ومعترف بها تاريخياً.
التاريخ الفاصل واثره على قبول القضاء الدولى:
تتوقف هذا المفهوم على ان ما إذا كانت إقليماً معينة هى صاحبة السيادة على الاقليم فى تاريخ المعاهدة وهناك صور واشكال لتاواريخ الفاصل منها:( تواريخ بعض التصرفات او الاحداث او قرارت التحكيم او الاعلانات الرسمية) التى تدور حول النزاع كلها توصف بانها فاصلة. يعنى ان اثر هذا الاعلان يتم على الدولة المعنية صاحبة السيادة الاقليم المتنازع عليها فى تاريخ صدور الاعلان .
وفى هذه الحالة المحكمة يقول دائما إنه طلما انها مكلفة بتفسير وتطبيق قرار التحكيم الذى صدر بتاريخ هو تاريخ تخطيط الحدود حيث لا يجوز من الاطراف الاداء بما يخالف قرار التحكيم ( بمعنى ان مساءلة السيادة على الاقليم ان التاريخ الذى وضع فيها نظام الاستعماريعيد تاريخ فاصلاً – يعنى الوضع القانونى الذى كان قائماً ظل كما هو حتى الاستغلال .
يرفض القضاء كادلة على السلوك اللاحق الاعمال التى يعتمد احد الاطراف القيام بها بعد تبلور نقاط النزاع لتدعيم إدعائه او لاقامة إدعاء جديدة . ولكن حسب تقدير القضاء قد ياخذ فى الاعتبار الاعمال التى تياشر بعد التاريخ الفاصل لما قد يكون فيها تاجر او تعضيد بطريقة غير مباشر لنشاط او الاعمال التى تمت قبل التاريخ الفاصل.
الاتفاق على إحالة النزاع الى محكمة العدل الدولية وعلى الرغم من الاحداث اوعمال التى يتم بعد التاريخ الفاصل لا يمكن ان تغير الوضع الذى كان قائماً فى التاريخ الفاصل ‘ الا إنه قد يستدل بها على الوضع.
ايضاً يتم إثارة الاعمال والاحداث التى يتم او تباشر بعد التاريخ الفاصل فى تحكيم الحدود ( بان الاعمال التى باشرتها فى منطقىة النزاع عليها كانت مجرد مواصلة لتحوط من سلوك إدارى كان قد استقر قبل هذا التاريخ ( وقد يدعى الطرف الاخر ان التاريخ الفاصل هو تاريخ إنشاء اللجنة المشتركة التى كلفت بتخطيط الحدود) ولا يمكن ان تكون هذه الاعمال لها اثر قانونى (لان مبدا حسن النيىة وحده يستلزم الا يكون اى من الاطراف تحسن او تدعيم وضعه القانونى فيما يتعلق بمساءلة حدودية بعد إنشاء واثناء عمل اللجنة المتعلقة بتخطيط الحدود محل النزاع.
والمحكمة فى الواقع يقول دائما ان تاريخ الفاصل يمكن ان تكون تاريخ صدور القرار التحكيم اوتاريخ التخطيط الحدود او تاريخ إحالة النزاع الى التحكيم او تاريخ مواقف احد الاطراف.
احياناً قد يتفق الطرفان على الفترة الفاصلة او الحاسمة ( وهى فترة سريان إلانتداب على الاقليم – لان لم تحدث اى تغيرات على الحدود خلال تلك الفترة.
ولكن وبالرغم من المكانه الذى تشغله مساءلة تحديد التاريخ الفاصل فى مرافعات اطراف منازعات الحدود الا ان القضاء الدولى لا تهتم بصورة كبيرة باختيار تاريخ فاصل فى كلة قضية ‘ وإنه كثيراً ما ينظر فى كل الادلة المقدمة إليه دون إعتبار للتاريخ التى تمت فيها الاعمال والانشطة التى تقدم عليها هذه الادلة. وحتى الحالات التى تم فيها اختيار تاريخ فاصل فلا يبدو ان القضاء الدولى يستعبد تماما الاعمال والاحداث التالية لتاريخ الفاصل.
فقد يقبلها القضاء اذا كانت مجرد استمرار او تاكيد لسيادة قائمة ولكن قد يتجالها اذا تعمد اختلاقها لتحسين المركز القانونى لاحد الاطراف والادعاء بوجود سيادة لم تكن قائمة فى التاريخ الفاصل.
النتيجة الاستدلالية للخرائط فى منازعات الحدود:
إن الملاحظ لحكام الحدود التى نشاءة فى القضاء الدولى فى بعض منزاعات فترات سابقة وبداية القرن الحالى يلاحظ ان الخرائط ينظر اليها بنظرة من الريبة والتحفظ ويرجع السبب عند البعض لعدم دقة الخرائط الجغرافية ولذلك اشترط الدقة الجغرافية كشرط لقبول الخرائط كبينة اودليل على المسائل القانونية .
وان الخرائط لا توفر سوى دليل غير مباشر لا على ممارسة السيادة وانما على وجودها قانوناً وهناك قضاءة اخرون يرون ان بينة الخرائط ليست دائما حاسمة فى المسائل القانونية التى تتعلق بالسيادة الاقليمية .
ويرى اخرون ان الخرائط لها قيمة تكميلية وإنها لا تترتب بمفردها اثراً قانونياً ولكن حالياً هناك قد عذت ذيادة النسبية فى درجة فيما يتعلق بالموثوقية الفنية بالخرائط الى التطور الذى حدثته التصوير الجوى بالاقمار الصناعية وترتب علية إرتفاع دقة التطابق بين الطبيعة والخرائط .
ولكن ان التطورا لذى طرا على الخرائط كان بدرجة اقل بالنسبة للمعلومات الخرائطية الناتجة عن التدخل البشرى مثل: ( اسماء الاماكن ‘ المعالم الجغرافية ‘ الحدود السياسية ‘) اذا لا تزال من الشائع حدوث اخطاء فيما يتعلق بتوضيح الحدود خاصة فى المناطق التى يصب الوصول إليها.
والخرائط قد تكون رسمية وهى التى تلحق بالمعاهدة او قرارات التحكيم المتعلقة بالحدود او بتقارير لجان الحدود المشتركة او تلك التى تصدرها الدول او اى دوائر رسمية تتبع لها.
اما الخرائط الخاصة فهى التى يصدرها الافراد او الجمعيات العلمية غير الحكومية او الشركات ولا يمكن ان تكون هذه الخرائط لها نفس القيمة التى تحملها الخرائط الرسمية.
وبذلك انه يتعين على كل دولة ان يتابع يصورة مستمرة الخرائط التى تصدرها الدول الاخرى خاصة تلك التى لها معا حدود مشتركة.
فقد تظهر على هذه الخرائط حدود مخالفة لمعاهدات هذه حدود مبرمة بين بعض الدول اوحدود لايعتمدها احدى الدول ولا يعترف بها ‘ وفى هذه الحالة ينبقى على الدول المتضررة اتخاذ الاجراء الملائمة لحفظ حقوقها.
وفى ذات الوقت يجب على كل دولة ان تراقب بدقة اجهذاتها الحكومية المناط بها اصدار الخرائط وذلك خيشة ان تصدر هذه الاجهذة خرائط تبين حدوداً تتعارض مع الحدود التى تعتمدها او تعترف بها.
دور التحكيم ومحكمة العدل الدولية فى تسوية السلمية للمنازعات الحدود:
فى الماضى كان قواعد القانون الدولى التقليدى كانت تعترف بالحرب كوسيلة مشروعة لفض المنازعات الدولية ولكن لقد توجهت الجهود الدولية باقرار ميثاق الامم المتحدة لفكرة الامن الجماعى كوسيلة للحفظ الامن والسلم الدولين ولهذا الفكرة وجهين:
الاولى: وقائى ويتمثل فى تحريم الحرب وحظر الالتجاء اليها كوسيلة لتسوية المنازعات ( المادة الاولى من الميثاق) كذلك المادة/2 فقرات /3/4.
والثانى : علاجى ويتمثل فى اتخاذ الاجراءت الجماعية للتصدى للعدوان وعقاب المعتدى من منطلق ان العدوان الذى تقع على احدى الدول هو بمثابة عدوان على الجماعة الدولية باسرها.
كذلك المنظمات الاقليمية نجد مواثيقها يتوافق مع ميثاق الامم المتحدة فى تسوية المنازعات سلمياً مثلاً المادة/ 5/ من ميثاق الجامعة الدول العربية ايضاً المادة 3 فقرة 4 من ميثاق منظمة الوحدة الافريقية وكذلك القانون التاسيسى للاتحاد الافريقى يوليو 2000 المادة/4/هه /والمادة/5/1/ك.
وهناك عدة وسائل لتسوية المنازعات وهى: (المفوضة ‘ التحقيق‘ الواسطة ‘ التسوية القضائية ‘ التحكيم‘ دبلوماسية ‘ سياسية‘ التجاء الى الوكالات والتنظيمات الاقليمية).
التحكيم:
معاهدة لاهاى لسنة 1907 المادة 73 وصفت الغرض من التحكيم بانه " تسوية المنازعات بين الدول بواسطة قضاة من إختيارهم وعلى اساس احترام القانون".
والاساس فى التحكيم إنه اجراء رضائى: بمعنى ان يقوم على القبول وإلارادة الحرة للاطراف المنازعة‘ ولا يجبر دولة ما على الالتجاء الى التحكيم الا اذا هى وافقت على ذلك( والموافقة يمكن ان تكون قبل حدوث الزاع او قد تكون بعد ذلك او بمناسبة تسوية).
والموافقة المسبقة ايضاً تكون اذا تم ابرام معاهدة تحكيم عامة تعهدت فيها بان تحيل الى التحكيم كل ما ينشاء بينهما من المنازعات او طائفة معينة من المنازعات او إذا نصت المعاهدة المبرمة على انه" اذا نشاء اى خلاف او نزاع بشان تفسير احكام المعاهدة او تطبيقها فإنه يحال الى التحكيم".
اما الموافقة اللاحقة : فتكون عندما تتفق دولتان بموجب اتفاق خاص على احالة النزاع قائم بينهما - اى نزع سبق نشوبه – الى التحكيم وفيه يتفق الطرفين على عدد من الامور منها ( عدد المحكمين ‘ طريقة اختيارهم ‘ موضوع النزاع ‘ القانون الذى تطبقه التحكيم ‘ الاجراءات التى تتبها ‘ المدة التى يصدر الحكم خللالها .
حكم التحكيم:
دائماً يكون حكم التحكيم ملزماً بالنسبة لاطراف النزاع دون حاجة الى قبول او تصديق لاحق‘ وذلك لان الموافقة على الا لتجاء الى التحكيم تعتبر موافقة ضمنية على قبول حكم التحكيم والالتزام بتنفيذه ( ونجد ان اتفاقات التحكيم تنص على\" ان حكم التحكيم ملزم للطرفين‘ كما يعد حكم التحكيم نهائياً اى انها غير قابل للاستئناف الى اى جهه اخرى ) .
ولكن اذا نشاء الخلاف بين الاطراف حول مضمون الحكم ‘يمكن لاى طرف ان يطالب من المحكمة تفسير الحكم ويجوزايضاً لاى من الاطرف النزاع طلب إعادة النظر فى الحكم إذا اكتشف بعد صدوره واقعة جديدة كان يمكن ان تؤثر عليه بصفة قاطعة لو إنها كانت معروفة للمحكمة .
وكما يجوز ايضاً الطعن فى الحكم اذا تجاوز المحكمة حدود السلطات الممنوحة لها بموجب إتفاق التحكيم.
تنفيذ حكم التحكيم:
بالرغم ان قرار التحكيم يعد ملزماً للاطراف النزاع الا انه ليس تنفيذاً- يعنى انه لا يمكن تنفيذه بالقوة ضد إرادة الطرف الخاسر‘ فمسالة تنفيذه تعتمد فى النهاية على شرف الطرف الخاسر وحسن نيته ‘ وعلى كل حال فقد درجت الدول الإنصياع للقرارت التحكيم بشان منازعات الحدود سوى حالات قليلة رفض فيها احد الاطراف الامتثال لقرار التحكيم وتنفيذه ( الولايات المتحدة بدعوى ان المحكمة تجاوز حدود ولايته).
تكليف محكمة التحكيم بتخطيط الحدود او الاشراف على تخطيطها:
فى بعض الحالات يتعهد محكمة التحكيم بتخطيط الحدود التى قررتها او تقوم بالاشراف على تخطيطها وهذا الاجراء يجب ان يتم بموجب بروتوكول يوقع بين الطرفين يطلب من المحكمة تعين لجنة لتخطيط الحدود التى يحددها قرار التحكيم او ينص اتفاق التحكيم على ان تقوم التحكيم كجزء من عملها بتعين لجنة للاشراف على التخطيط الحدود وفقاً لخط الذى تقرره المحكمة وعلى ان تتكون عضوية هذه اللجنة من يتم اختيارهم كل من الطرفين المتنازعين و رئس محايد تختاره المحكمة او قد يتعهد المحكمة نفسها بتنفيذ قرار التحكيم وذلك بتخطيط الحدود على الارض.
ولكن من جانب حكومة الجنوب كان هناك تفريض فى عدم الانتباه لنية المؤتمر الوطنى لتنفيذ "قرار محكمة التحكيم لاهاى" لان التنفيذ دائما يعتمد على حسن نية الطرف الاخر وليس الزامياً ولذلك كان من المفترض ان يطالب من المحكمة بتنفيذ قرارها الخاصة بتخطيط الحدود ابيى .
واضع من السرد السابق ان هناك دوافع من وراء التصرئحات من قادة المؤتمر الوطنى لعدم الوصول الى نهاية الفترة الانتقالية الى نهايتها لربطهم اجراء الاستيفتاء باجراءت تخطيط الحدود وذلك من المواقف التالية:
1 . هناك إصرار وتنصل من حزب المؤتمر الوطنى منذ البدء بعدم تنفيذ اتفاقية السلام خاصة الجانب المتعلقة بالالتزام بالحدود 1956.
2 . عدم الالتزام بمعهدات وبرتكولات منذ 1898- 1956الخاصة بالحدود السودان الموروث من قبل الاستعمار ( التركى+ المصرى+الانجليزى) المتعلقة بالمدن والارياف والقرى بعد تعديلها من الحكومات السابقة.
3 . عدم الالتزام بقرار الادارى الخاصة بابيى وفقاً للاتفاقية وقرار محكمة التحكيم الدولية (لاهاى).
4 . التاخير من الفترة المحدد لوضع علامات الحدود على الارض لكى نصل الى التصرئحات الحالية .
5 . اغتلاق اسباب بعدم وجود تحديد دقيق لمسارات خط الحدود.
6. خلق ادعاءت بوجود اخطاء فى الخرائط مما ادى الى تاخيرسير عمل اللجنة.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Newer articles:
Older news items
Latest news items (all categories):
- رسالة مفتوحة إلى مدام لميس الحديدى - 01/11/2024 17:50
- Policy actions to strengthen Public Finance Management in South Sudan - 01/11/2024 15:30
- WFP Calls for Cash to Frontload South Sudan Operations Amid Warnings of Rising Hunger - 01/11/2024 15:26
- DTM South Sudan: Biometric Registration and Cash Assistance - Raja Town (October 2024) - 01/11/2024 15:23
- Urgent Call for Government Regulation of Land in the Capital Juba and other areas in South Sudan to Prevent Community Hatred - 01/11/2024 14:52
Random articles (all categories):
- South Sudan: Beyond Bentiu Response Destinations, April 2020 - 02/04/2020 06:34
- Sudan: South Kordofan Lawlessness - Two Farmers Killed in Nuba Mountains - 14/01/2022 01:08
- South Sudan rebels blame government for killings of aid workers - 27/03/2017 08:49
- Peace talks tentatively set for South Sudan - 02/05/2014 14:12
- New US Diplomat: South Sudan Policy Unlikely to Change - 13/11/2020 20:50
Popular articles:
- مفهوم التنمية . - 12/04/2011 01:00 - Read 87160 times
- مفهوم النزاع - 06/04/2011 01:00 - Read 55621 times
- Jobs Analysis Concept مفهوم توصيف او تحليل الوظائف - 01/10/2011 01:00 - Read 43107 times
- مفهوم التنمية الصحية - 31/01/2012 21:32 - Read 40772 times
- مفهوم الحكم الراشد - 23/10/2010 03:30 - Read 38692 times