logo

أليس من الواجب القانوني و الأخلاقي و الإنساني بان تقدم سلفا كير ميارديت وبعض مسؤلين حكومته امام العدالة و يواجهوا التهم وفق القانون الجنائي السوداني قبل الدولي في الجرائم التي ترتكبها بحق الشعب و المواطنين العذل في جنوب السودان جنائيا ؟

سؤال أطرحها ليس من باب الكيد السياسي ولكن من اجل بحث عن حل وطريق ثالث للخروج من دوامة الصراع الجنوبي الجنوبي بين مكوناته الاجتماعية المختلفة ،لان في راي لابد من جهه تاخذ أو يقع علي عاتقه مسؤلية ما يحدث.

في هذه المساحة الحرة اعيد الي اذهان متابعي موقع (فشودة دوت اوورق) قضية الشعب في جنوب السودان المعاني علي يد خليفة الراحل د.جون قرنق ديمبيور طيب الله ثراه ،ورفاقه الاشاوس الذين قدموا ارواحهم فداءاً من اجل هذه الشعب الامة العظيم ليعيشوا في الحرية و العدل و السلام و الاستقرار في ظل تنمية ورفاهية اسوة بالشعوب المتحضرة.

اعيد الي الاذهان علي وجه الخصوص قضية الحرب الشهواء المفتوحة علي شلو شعبا و ارضا التي تشنها سلفا و مسؤلين من حكومته مستخدماً الجيش الشعبي كأداة لبسط وتحقيق مصالحه و ليس للشعب فيه شي، تلك الجرائم التي لا تقل بل يمكن ان تندرج ضمن عمليات الابادة الجماعية وجرائم ضد الانسانية و التي انكرها حكومته علي السنة عديد من مسؤليه مرات عديدة ، احدهم بنجامين مريال وزير الاعلام في الجنوب في مقابلة مع قناة الجزيرة بتاريخ عقب المؤتمر الصحفي التي عقدتها هيئه الشعبية لقبيلة شلو في قاعة الشهيد الزبير بالخرطوم قال بان كل ما جاء في المؤتمر الصحفي كذب و افتراء و فبركة اعلامية لااكثر دون وجل وعدم الصدق مع النفس .حديث من قيادي علي قمة جهاذ تمثل سلطة رابعة الاعلام في اشارة واضحة لفضيحة و عار كبري عجز حكومة سلفا و مسؤليه الدفاعة عن أ نفسهم امام الشعب الجنوبي و السودان بل و في العالم .

فارجو منكم ايها الاخوة و الاخوات بان انشر لكم جزء من مواد القانون الجنائي السوداني لسنة 1991المعدل باحكام المادة 70 من دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005م المعدل لعام 2008م و ذلك في جلسة مجلس الوزراء رقم (37)لسنة 2008م بقراره رقم (376)و التي اجازته المجلس الوطني ووقعه رئيس الجمهورية. و الذي وجه الجهات المعنية كل من رئاسة مجلس الوزراء ،العدل ،الشئؤن البرلمانية و الجهات الاخري اتخاذ اجراءت تنفيذ هذا القرار.والذي يحكم كل شخص سوداني يثبت ادانته في الجرائم المزكورة وموقف حكومة سلفا ومليشاتها منها في جرائمها التي ترتكبها علي الشعب في جنوب السودان.

فاستاذن اهل العلم و القانون و ارجو التصويب و النصح اذا جاوزت الحدود في تناول هذا الموضوع الحيوي الهام.

الباب الثامن عشر

الجرائم ضد الانسانية وجرائم الابادة الجماعية و الجرائم الخاصة بالحرب

المادة :187- يعاقب بالاعدام او السجن المؤبد او باي عقوبة اقل كل من يرتكب بنفسه او بالاشتراك مع غيره او يشجع او يعزز اي هجوم واسع النطاق او منهجي موجه ضد اية مجموعة من السكان المدنيين و هو علي علم بذلك الهجوم و يقوم في ذات السياق باي من الافعال الاتية:

(أ‌) يقتل شخصا او اكثرعمدا،

(ب‌) يتعمد فرض احوال معيشية قاسية بقصد اهلاك جزء من السكان ،

(ج) يمارس علي شخص او اكثر السلطات المتصلة بحق الملكية او يفرض عليهم حرمانا مماثلا للحرية بما في ذلك ممارسة هذه السلطات في سبيل الاتجاربالاشخاص و لا سيما النساء و الاطفال ،

(د) يبعد او يرحل شخصآ او مجموعة من السكان من المشمولين بالحماية ، او ينقلهم قسرآ من المنطقة التي يوجدون فيها بصورة مشروعة ، بطريقة او باخري ، الي اي دولة اخري او مكان اخر و ذلك بالمخالفة لاحكام القانون الدولي الانساني،

(هه) يسجن شخصآ او اكثر او يحرمه حرمانآ شديدآ من الحرية البدنية باي صورة اخري بما يخالف القواعد الاساسية للقانون الدولي الانساني ،

(و) يتعمد الحاق الم شديد او معاناة شديدة ، بدنية كانت او نفسية ، بشخص او اكثر ، يحتجزه المتهم او تحت سيطرته ، و لا يشمل ذلك الالم او المعاناة الناجمين عن عقوبات قانونية او يكونان جزءآ منها او نتيجة لها،

(ز) يستخدم الاكراه في مواقعة انثي ، او اللواط مع زكر ، او يهتك عرض المجني عليه اذا اقترن به ايلاج باي صورة كانت ، ويعد الاكراه قائمآ إذا ارتكبت الافعال السابقة علي شخص يعجز عن التعبير عن رضاه ،

(ح) يمارس علي شخص او اكثر إحدي السلطات المتصلة بحق الملكية وذلك لحمله علي ارتكاب فعل ذي طابع جنسي او يفرض عليه حرمانآ مماثلا للحرية ،

(ط) يكره شخصآ او اكثر علي ارتكاب فعل او افعال ذات طابع جنسي و ذلك بنية الحصول علي اموال او فوائد اخرى لقاء تلك الافعال او لسبب مرتبط به ،

(ي) يحتجز امرآْة او اكثر لاكراهها علي الحمل بنية التآثير في التكوين العرقي لاي مجموعة من المجموعات السكانية او لارتكاب انتهاكات جسيمة أخري للقانون الدولي الانساني،

(ك) يحرم شخصآ أو أكثر من القدرة البيولوجية علي الانجاب و ذلك دون مبرر طبي أو علاج يتلقاه الشخص المعني و بموافقة حقيقية منه ،

(ل) يقترف فعلآ ذي طبيعة جنسية ضد شخص أو أكثر أو يرغم ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص علي ممارسة فعل ذي طبيعة جنسية و ذلك باستعمال القوة أو التهديد باستعمالها،

(م) يحرم عمدآ شخص او أكثر حرمانآ شديدآ من حقوقه الأساسية بسبب انتمائهم لفئة او جماعة محددة أو لإستهداف تلك الفئة أو الجماعة بصفتها هذه ، و ذلك

لأسباب سياسية او عرقية أو قومية أو إثنية أو ثقافية أو دينية أو متعلقة بنوع الجنس أو لأسباب أخري لا يقرها القانون الدولي الإنساني ، متي كان ذلك الحرمان مرتبطآ باي فعل منصوص عليه في هذا القانون،

(ن) يقبض علي شخص أو أكثر أو يختطفه أو يحتجزه بأسم دولة أو منظمة سياسية أو إذن أو دعم منها او لسكوتها عليه ، عن علم بأن هذه الفعل سيليه في سير الأحداث العادية رفض للإعتراف من قبل الدولة بحرمانهم من الحرية أو إعطاء معلومات عن مصيرهم أو مكان وجودهم ، او يرفض باسم الدولة أو المنظمة السياسية – بعد أو أثناء ذلك – الإعتراف بهذا القبض أو الاحتجاز أو الاختطاف ، وعن علم به ، متي كان ذلك بهدف حرمان هذا الشخص او هؤلا الأشخاص لفترة زمنية طويلة من الحماية التي يكلفها القانون ،

(س) يرتكب فعلآ لا إنسانياً ضد أو أكثر ، يماثل في طبيعته أيا من الأفعال السابقة المنصوص عليها في هذه المادة ، في إطار نظام مؤسسي قائم علي القمع و السيطرة بصورة منهجية من جانب جماعة عرقية ضد جماعة او جماعات عرقية أخري ،و ذلك بنية الإبقاء علي ذلك النظام ،

(ع) يرتكب عمدآ فعلآ من الأفعال الأفعال اللاإنسانية الأخري ذات الطابع المماثل للافعال السابقة المنصوص عليها في هذه المادة ، و الذي يلحق بالمجني عليه معاناة شديد أو ضررأ بالغآ بالجسم أو بالصحة النفسية.

المادة 188- يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد أو باي عقوبة اقل كل من يرتكب أو شرع أو يحرض علي إرتكاب جريمة أو جرائم قتل لأفراد جماعة قومية أواثنية او عرقية أو دينية بصفتها تلك بقصد إبادتها أو أهلاكها جزئيآ أو كليآ و ذلك في سياق سلوك منهجي واسع موجه ضد تلك الجماعة ، و يقوم في ذات السياق باي من الأفعال الأتية:-

(أ‌) يقتل شخص أو أكثر من أفراد الجماعة ،

(ب‌) يعذب او يلحق اذي او تشويه او ضرر جسدي او عقلي جسيم بأفراد تلك الجماعة ،

(ج) يخضع شخص او أكثر من أفراد الجماعة عمدآ لأحوال معيشية بقصد إهلاكها كليآ أو جزئيآ،

(د) يفرض أي تدابير تستهدف منع شخص او أكثر داخل أفراد الجماعة من الأنجاب،

(هه) ينقل طفل أوأكثر من أطفال الجماعة عنوة إلي أطفال جماعة اخري.

جرائم الحرب ضد الأشخاص

المادة 189- (1) يعاقب بالإعدام أو بالسجن المؤبد أو بأي عقوبة أقل كل من يرتكب في سياق نزاع مسلح دولي اوغير دولي و مرتبطآ به ، مع علمه بذلك ، و يقوم في السياق بأي من الأفعال الأتية:-

(أ‌) يقتل عمداً شخص أو أكثر من المشمولين بالحماية ،

(ب‌) يعذب شخصاً أو أكثر من المشمولين بالحماية أو يعامله معاملة لا إنسانية ، بايقاع ألم بدني أو نفسي جسيم عليه بقصد الحصول علي معلومات أو اعتراف منه ، أو لغرض عقابه أو تخويفه أو إكراهه أو لأي سبب أخر يقوم علي أي نوع من أنواع التمييز ،

(ج) يعرض شخصاً أو أكثر لإحداث عاهة مستديمة ، أو عجز دائم أو بتر لعضو أو طرف من الجسد ، بما يؤدي إلي الوفاء او تعريض الصحة الجسدية أو النفسية لخطر شديد ،

(د) ينتهك الكرامة الشخصية لشخص او أكثر من المشمولين بالحماية و بصفة خاصة من خلال معاملته بصورة مهينة و محطة من قدره ،

(هه) يعتقل شخصاً أو أكثر من المشمولين بالحماية أو يحتجزه او ياخذه كرهينه بأية طريقة ، مع التهديد بقتل او إصابة او مواصلة احتجاز هذا الشخص أو أولئك الأشخاص بقصد اجبار دولة او منظمة دولية أو شخص طبيعي أو أعتباري ، أو مجموعة اشخاص علي القيام بفعل او الإمتناع عن فعل كشرط صريح أو ضمني لسلامة هذا الشخص أو للإفراج عنه ،

(و) يستخدم الإكراه في مواقعة أنثي ، أو اللواط مع زكر ، او يهتك عرض المجني عليه اذا إقترن بذلك إيلاج باي صورة كانت ، و يعد الإكراه قائماً إذا ارتكبت الأفعال السابقة علي شخصأ يعجز عن التعبير عن رضاه ،

(ز) يكره شخصاً أوكثر من المشمولين بالحماية علي إرتكاب فعل أو أفعال ذات طابع جنسي باستعمال القوة أو التهديد باستعمالها و ذلك بقصد الحصول علي أموال او فوائد أخري لقاء تلك الأفعال أو لسبب مرتبط به ،

(ح) يحرم شخصاً أو أكثر من المشمولين بالحماية من القدرة البيولوجية علي الإنجاب و ذلك دون مبرر طبي او علاج يتلقاه الشخص المعني بموافقة حقيقية منه ،

(ط) يحتجز امرأة أو أكثر من المشمولين بالحماية أكرهت علي الحمل بقصد التأثير في التكوين العرقي لأي مجموعة من السكان ،

(ي) يجند من دون الثامنة عشر من العمر في القوات المسلحة أو مجموعة مسلحة ، أو يضمه اليها ، أو يستخدمه للمشاركة بصورة فعلية في الأعمال الحربية ،

(ك) يبعد أو يرحل شخصاً أو مجموعة من السكان المشمولين بالحماية أو ينقلهم قسراً من المنطقة التي يوجدون فيها بصورة مشروعة ، بطريقة أو بأخرى ، إلي دولة أخري أو مكان آخر و ذلك بالمخالفة للقانون الدولي الإنساني ،

(ل) يحجز شخصاً أو أكثرمن المشمولين بالحماية بطريق غير مشروع،

)م) يصدر حكماً أو ينفذ عقوبة الاعدام علي شخص أو أكثر من المشمولين بالحماية ، دون محاكمة مسبقة من محكمة مختصة تراعي أمامها كافة الضمانات القضائية و الإجرائية التي يكفلها القانون الدولي الإنساني ،

(ن) يخضع شخصاً أو اكثر من المشمولين بالحماية لأي نوع من التجارب البيولوجية التي لا يبرررها العلاج الطبي ، و لا يتم الاضلاع بها

لمصلحة ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص و التي قد يؤدي إلي الموت أو تعرض الصحة البدنية أو النفسية لخطر جسيم ،

(س) يعرض حياة شخص أو أكثر من المشمولين بالحماية الخاضعين لسلطة طرف معاد للوفاة او الإصابة باضرار صحية جسيمة من خلال إجراء أي نوع من التجارب الطبية أو العلمية التي لا تبررها المعالجة الطبية أو معالجة الأسنان أو المعالجة في المستشفي للشخص المعني و التي لا تجري لصالحه ،

(ع ) يقتل أو يصيب مقاتلاً القي سلاحه أو لم تعد لديه و سيلة للدفاعة ، بعد أن يستسلم مختاراً او يكون موجوداً خارج نطاق العمليات القتالية.

(2) يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن عشرين سنة في سياق نزاع مسلح دولي كل من يرتكب اي من الأفعال الأتية :-

(أ) يتعمد حرمان أسير حرب أو أي شخص من المشمولين بالحماية من محاكمته امام محكمة مختصة تراعي أمامها كافة الضمانات القضائية و الإجرائية التي يكلفها القانون ،

(ب) يرغم أي أسير حرب أو أي شخص أخر من المشمولين بالحماية علي الخدمة في صفوف قوات دولية معادية ،

(ج) يرغم شخصاً أو أكثر من رعاياً الدولة المعادية علي الاشتراك في العمليات العسكرية الموجهه ضد دولة ذلك الشخص أو قواته المسلحة.

جرائم الحرب ضد الممتلكات و الحقوق الأخري

المادة 190- يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن عشرين سنة كل من يرتكب في سياق نزاع مسلح دولي او غير دولي فعلاُ ضد ممتلكات مشمولة بالحماية بموجب أحكام القانون الدولي الإنساني المطبقة علي النزاعات المسلحة ، مع علمه بذلك ويقوم في ذات السياق باي من الأفعال الأتية:-

(أ‌) ينهب أية ممتلكات مملوكة للطرف المعادي بقصد الإستعمال الشخصي أو التملك ،

(ب‌) يلحق تدميراً واسع النطاق بممتلكات الطرف المعادي أو يستولي عليها أو يصادرها بطريقة غير مشروعة و تعسفية بما لا تقتضيه الأعمال العسكرية ،

(ج) يحرم رعايا الطرف المعادي من حقوقهم الثانوية في الإتجاء الي المحاكم و بالغائها او إنهاء مقبولية دعاويهم أمامها .

جرائم الحرب ضد العمليات الإنسانية

المادة 191- يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن عشرين سنة كل من يرتكب فعلاً في سياق نزاع مسلح دولي اوغير دولي و مرتبطاً به ، مع علمه ذلك ، متعمداً شن هجوم ضد أشخاص او منشأت أو مواد أو وحدات أو وسائل نقل مستخدمة في مهام المساعدة الإنسانية أو حفظ السلام و فقاً لأحكام ميثاق الأمم المتحدة ، و مشمولة بالحماية بموجب أحكام القانون الدولي الإنساني المطبقة علي النزاعات المسلحة.

جرائم الحرب الخاصة باساليب القتال المحظورة

المادة 192- يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد أو باي عقوبة اقل كل من يرتكب في سياق نزاع مسلح دولي او غير دولي و مرتبطاً به ، مع علمه بذلك و يقوم في ذات السياق بأي من الأ فعال الأتية :

(أ‌) يتعمد توجيه هجوم ضد السكان المدنيين بصفتهم هذه أو ضد أفراد مدنيين لا يشاركون مباشرة في الأعمال العسكرية ،

(ب‌) يتعمد توجيه هجوم ضد مواقع مدنية أو أعيان أخري محمية لا تشكل أهدافاً عسكرية ، و بصفة خاصة المباني المخصصة للأغراض الدينية أو التعليمية أو العملية أو الخيرية ، و الأثار التاريخية و الأعمال الفنية ، و المستشفيات و أماكن تجمع المرضي و الجرحي ،

(ج) يتعمد مهاجمة أو قصف المدن أو القري أو المساكن أو المباني غير المحمية ، و التي لا تشكل أهدافاً عسكرية ،

(د) يتعمد شن هجوم من شأنه أن يسفر عن خسائر عرضية في الأرواح إصابات بين المدنيين ، او يلحق إضراراً بأعيان مدنية ، أو يلحق ضرر واسع النطاق و طويل الأجل و شديد بالبيئة الطبيعية يكون إفراضه واضحاً بالقياس إلي مجمل الميزة العسكرية المتوقعة الملموسة المباشرة،

(هه) ينقل ، يستغل و جود شخص مدني أو أكثر من الأشخاص المحميين ، لاضفاء الحماية علي نقاط أو مناطق أو وحدات عسكرية معينة من العمليات العسكرية ،

(و) يتعمد تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب بحرمانهم من مواد الإعاشة التي لا غني لهم لبقائهم علي قيد الحياة او عرقلة إمدادات الإغاثة بالمخالفة لأحكام القانون الدولي الإنساني ،

(ز) يقتل أو يصيب شخصاً أو خصماً مقاتلاً أو أكثر منتمين إلي دولة أو جيش معاد غدراً ، بعد حملهم علي الثقة أو الإعتقاد بأن من حقهم الحماية أو من واجبهم منح الحماية بموجب أحكام القانون الدولي الإنساني المطبقة علي النزاعات المسلحة،

(ح) يأمر بتشريد السكان المدنيين ، دون أن يكون لهذا الأمر ما يبرره لتوفير الأمن للمدنيين المعنيين أو لضرورة عسكرية.

جرائم الحرب الخاصة باستخدام و سائل و أسلحة محظورة

المادة 193- يعاقب بالاعدام أو بالسجن المؤبد اوبأي عقوبة أقل كل من يرتكب في سياق نزاع مسلح دولي أو غير دولي و مرتبطاً به ، مع علمه بذلك ، و يقوم في ذات السياق بأي من الافعال الأتية:

(أ‌) يستخدم سماً أو سلاحاً يؤدي إستخدامه إلي إطلاق أو نفث مادة مسممة مما يتسبب في إحداث الموت أو يلحق ضرراً جسيماً بالصحة في الأحوال العادية ، من جراء خصائصها المسممة،

(ب‌) يستخدم غازاً أو سائلاً أو أي وسيلة أخري مما يتسبب في إحداث الموت أو يلحق ضرراً جسيماً بالصحة في الأحوال العادية ، من جراء خصائصه الخانقة أو المسممة،

(ج) يستخدم رصاصاً محظوراً من النوع الذي يتمدد أو يتسطح بسهولة في الجسم البشري و الذي يضاعف الألم أو الجرح الناجم عنه بدون جدوي ، و بصفة خاصة الرصاصات ذات الغطاء الصلب الذي لا يحيط إحاطة كاملة بجسم الطلقة ، أو الطلقات محززة الحواف ،

(د) يستخدم أسلحة أو قذائف أو مواد أو أساليب حربية تسبب بطبيعتها إضراراً زائدة أو ألاما لا لزوم لها أو تكون عشوائية بطبيعتها بالمخالفة لإحكام القانون الدولي الإنساني المطبقة علي المنازعات المسلحة.