logo

justice" ان التفكير الذى لا يتبعه تصرف لا يودى الى اى شئ ، لكن التصرف بدون تفكير يودى الى الكارثة " المثل اليبانى". يمكن القول ان الكلمات يكون لها تاثيرها على الافعال ، او" القوانين تتكلم خلال النزعات المسلحة " من حيث توجيها لسلوكيات وتصرفات من يمارسونها او يتدخلون فيها او يتاثرون بها.
ومن المفارقات العجيبة أن الإنسان هو الذي ابتدع الحروب ويخوضها بلا رحمة ، وهو ذاته الذي يتألم منها ويشكى ويلاتها ، ويسعى في الوقت نفسه إلى الحد والتخفيف منها " فهو اصل الداء ومخترع للدواء".
وبين نزعتي الخير والشر في هذا الكائن ظهر " القانون الدولي الانسانى" للحد من التصرفات الهوجاء التي تصدر من الدول ، المجتماعات والافراد ، وللتخفيف من الآلام المبرحة التي تصيب البشر.

ولأن من المتعذر وضع حد نهائي للمنازعات الدولية وغير الدولية ، فالواجب الانسانى يقتضى وضع بعض القواعد والتشريعات لحماية السكان الآمنين والمصابين ، عسكريين أو مدنيين وقت الحرب ، وهذه هي مهمة القانون الدولي الانسانى.

وفى اطار الازمة الحالية بجنوب السودان اصدرت بعثة الامم المتحدة بجنوب السودان UNMISS)) لجنة حقوق الانسان تقريره المكون من 61 صفحة حول الازمة بجنوب السودان بتاريخ 8 مايو 2014 بشان هذه الازمة الحالية والمستمرة منذ 15 ديستمبر 2013.

وحدد التقرير نتائج التحقيقات والتوثيقات التى تمت بواسطة هذه اللجنة بجنوب السودان منذ 15 ديستمبر 2013 حتى مايو 2014 . هذه التحقيقات تم لعدد 900 من المتضررين والشهود ، ووجد التقرير ان هناك انتهاكات ومخالفات جسيمة لحقوق الانسان ومخالقات جسيمة للقانون الدولى الانسانى واتفاقيات جنيف الاربعة وبرتكولاتها بصورة واسعة . واكد التقرير بانه تم استهداف بالقتل المباشر المدنيين على اسس عرقية ، الاجبار ، الاختفاء ، الاغتصاب ، تدمير للممتلكات . وحدد التقرير ايضا ان هناك تم استهداف المستشفيات ، الكنائس ، المساجد ، مقرات الامم المتحدة . واكد التقرير ان كل الاطراف النزاع ارتكاب تلك المخالفات التى يحمل الشخص المسؤولية الجنائية الفردية.

واكد التقرير عن الاطار القانونى التى يمكن ان يطبق فيه هذه الحالة بجنوب السودان هى : قانون الدولى لحقوق الانسان ، قانون الدولى الانسان ، قانون الجنائى الداخلى ، نظام روما للمحكمة الجنائية الدولة.

واشار التقرير فى الفقرات 25-26 صفحة 13 للمادة (28) القانون للمحكمة الجنائية الدولية عن مسؤولية القادة والروساء الاخرين للانتهكات للقانون الجنائية الدولية الذى ينص " بالاضافة الى ما هو منصوص علية فى هذا النظام الاساسى من اسباب اخرى للمسؤولية الجنائية عن الجرائم التى تدخل فى اختصاص المحكمة" التى ينص:
(أ) يكون القائد العسكرى او الشخص القائم فعلا باعمال القائد العسكرى مسؤولا مسؤولية جنائية عن الجرائم التى تدخل فى اختصاص المحكمة والمترتكبة من جانب قوات تخضع لامرته وسيطرته الفعليين ، او تخضع لسلطته وسيطرته الفعليين ، حسب الحالة ، نتيجة لعدم ممارسة القائد العسكرى او الشخص سيطرته على هذه القوات ممارسة سليمة:
1. اذا كان ذلك القائد العسكرى او الشخص قد علم ، او يفترض ان يكون قد علم ، بسبب الظررف السائد فى ذلك الحين ، بان القوات ترتكب او تكون على وشك ارتكاب هذه الجرائم.
2. اذا لم يتخذ ذلك القائد العسكرى او الشخص جميع التدابير اللازمة والمعقولة فى حدود سلطته لمنع او قمع ارتكاب هذه الجرائم او لعرض المسالة على السلطات المختصة للتحقيق والمقاضاة.
(ب) فيما يتصل بعلاقة الرئيس والمرؤوس غير الوارد وصفها فى الفقرة (أ) ، يسال الرئيس جنائيا عن الجرائم التى تدخل فى اختصاص المحكمة والمرتكبة من جانب مرؤوسين يخضعون لسلطته وسيطرته الفعليين ، نتيجة لعدم ممارسة سيطرته على هؤلاء المرؤوسين ممارسة سليمة:
1. اذا كان الرئيس قد علم او تجاهل عن وعى اية معلومات تبين بوضوع ان مرؤوسه يرتكبون او على وشك ان يرتكبوا هذه الجرائم .
2. اذا تعلقت الجرائم بانشطة تندرج فى اطار المسؤولية والسيطرة الفعليين للريئس.
3. اذا لم يتخذ الرئيس جميع التدابير اللازمة والمعقولة فى حدود سلطته لمنع او قمع ارتكاب هذه الجرائم او لعرض المسالة على السلطات المختصة للتحقيق والمقاضاة.

تعريف القانون الدولي الانسانى:
القانون الدولي الانسانى ، يسمى أيضا " قانون النزاعات المسلحة " أو " قانون الحرب "هو مجموعة من القواعد القانونية التي تحمى في زمن الحرب ضحايا النزاعات المسلحة ، وتقيد استخدام أساليب ووسائل القتال .
ويؤكد "الديباجة البرتوكول الإضافي الثاني الملحق باتفاقيات جنيف المعقودة في 12/أغسطس 1949
والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة غير الدولية إن الأطراف السامية المتعاقدة ، إذ تذكر أن المبادئ
الإنسانية التي تؤكدها المادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف المعقودة في 12/أغسطس 1949 تشكل الأساس الذي يقوم عليه احترام شخص الإنسان في حالات النزاع المسلح الذي لا يتسم بالطابع الدولي ،
وإذ تذكر أيضا أن المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان تكفل لشخص الإنسان حماية أساسية ،
وإذ تؤكد ضرورة تأمين حماية أفضل لضحايا هذه المنازعات المسلحة،
وإذ تذكر أنه في الحالات التي لا تشملها القوانين السارية يظل شخص الإنسان في حمي المبادئ الإنسانية وما يمليه الضمير العام ،" .

ميزات عامة القانون الدولى الانسانى :
1. انه يجب التقكير فى اى سلوك حربى يتم اتخاذه .
2. انه لا يجوز اتخاذ اى تصرف حربى دون تفكير فى عواقبه ، خصوصا اثاره الانسانية ، والا ترتب على ذلك الكارثة او ما لا يحمد عقباه.
القانون الدولى الانسانى من اسمه يشمل مجموعة القواعد التى تهدف الى جعل الحرب اكثر انسانية ، سواء فى العلاقة بين الاطراف المتحاربة او بالنسبة الى الاشخاص غير المنخرطين فى النزاع المسلح ، او بخصوص الاعيان والاهداف غير العسكرية.
وتتميز قواعد القانون الدولى الانسانى بانها:
1. يحب تطبيقها بغض النظر ان الاسباب التى ادت الى وقوع النزاع المسلح.
2. تحتم عدم التميز بين الضحايا ، وبالتالى يجب تطبيقها بحياد.
3. انها تشكل حدا ادنى للحماية لا يمكن الاتفاق على النزول عنه ( المواد 1 ، 6 ، 7 ، من اتفاقيات جنيف الاربع).
4 . ان تطبيقها منوط باطراف النزاع المعنيين .

اهداف القانون الدولى الانسانى:
يهدف القانون الدولى الانسانى الى تخفيف وتقليل ويلات النزاع المسلح وذلك بواسائل عديدة منها:
1. تقيد حرية اطراف النزاع فى كيفية ادارة النزاع المسلح ، وفى اختيار وسائل القتال ، لذلك لا يجوز استخدام وسائل تحدث اوجه معاناه غير مقيدة او الاما غير مبررة .
2. تجنب الا شخاص غير المنخرطين فى النزاع المسلح (مثال ذلك المدنيون) ويلات هذا الحرب .
3. تقليل معاناة المنخرطين فى النزاع المسلح .
4.منح اى اضرار جسيم ودائم بالبيئة الطبيعية.
واذا كانت اى حرب او اى نزاع مسلح يتضمن اساسا ضرب العدوء سواء من البر او الجوء فان الضرب العدو يخضع لعدة قواعد منها:
1. ان استخدام الضرب الذى يهدف فقط الى نشر الرعب محظور.
2. ان من الواجب اطراف اى نزاع مسلح اتخاذ الاحتياطيات الواجبة عند الهجوم .
3. ان ضرب الاهداف المدنية والسكان المدنين محظور.
4.ضرورة مراعاة حظر مهاجمة الوحدات الطبية ، الاماكن منزوعة السلاح او الامنة او الملكية الثقافية.
من الواضح ان حماية ضحايا اى نزاع مسلح وحقوقهم يشكلون الغاية النهاية التى يطمح الى تحقيقها القانون الدولى الانسانى ، خصوصا بالنسبة للاشخاص الذين ينتمون للطرف الاخر او يكونون تحت سيطرته ويسرى القانون على الاعيان والممتلكات المشمولة بحماية قواعد القانون الدولى الانسانى .
مصادر القانون الدولي الانسانى:
1. القواعد العرقية : كاى قانون لم ينشاء القانون الدولى الانسانى من فراغ ، كما ان قواعده ليست وليد اليوم ، بل انما تضرب يجذورها فى اعماق الترايخ البشرى .
لذلك تستمدة قواعد ذلك القانون جذورها من ديانات وثقافات وحضارات مختلفة كلها لعبت دورا هاما فى بلورة تلك القواعد وتجسيدها.
وبذلك يشكل العرف ومبادى الانسانية وما يمليه الضمير العام بخصوص سير العمليات الحربية وما يمكن الحاقه بالعدو من اذى او بالاشخاص الذين قد يتاثرون بويلات النزاع المسلح مصدرا لا يمكن انكاره من مصادر القانون الدولى الانسانى .
" المعروف عرفا كالمشروط شرطا "والثابت بالعرف كالثابت بالنص " والعادة محكمة " .
2 .القواعد المكتوبة :
هناك قواعد ومبادى واحبة التطبيق خلال المنازعات المسلحة الدولية ، غير ذات الطابع الدولى .
إن القانون الدولي الانسانى مثله مثل سائر القوانين الأخرى مر بمراحل تطور متعددة والسبب يعود إلى اتساع رقعة المجتمع الدولي وتزايد المآسي الإنسانية بفعل الحروب والنزاعات والصراعات المختلفة ، مما أدى إلى حاجة البشرية لمثل هذا القانون ، وفي هذا الإطار فإن مصادر القانون الدولي الانساني المكتوبة يمكن ذكرها على النحو التالي :
1 . اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949، والبروتوكولان الملحقان بها عام 1977،" جوهر القانون الدولي الانسانى"، فهي عبارة عن معاهدات دولية تتضمن أهم القواعد التي تحد من وحشية الحرب وهى :-
- الاتفاقية الأولى: اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان،المؤرخة في 12/8/1949.
- الاتفاقية الثانية: اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى والمرضى والغرقى من القوات المسلحة في البحار ، المؤرخة في 12/8/1949.
- الاتفاقية الثالثة: اتفاقية جنيف بشأن معاملة أسرى الحرب،المؤرخة في 12/8/1949.
- الاتفاقية الرابعة: اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في الحرب،المؤرخة في 12/8/1949.
- بالنسبة لبروتوكولان الأول والثاني ، الملحقان بالاتفاقية عام 1977، فالأول يتعلق بحماية ضحايا النزاعات المسلحة الدولية ، والثاني يتعلق بحماية ضحايا النزاعات المسلحة الغير دولية.
2 . اتفاقيات ذات صلة وهى:-
- الاتفاقية الخاصة باحترام قوانين وأعراف الحرب البرية لاهاي 18/أكتوبر/1907.
- اتفاقية بشأن حقوق وواجبات الدول المحايدة والأشخاص المحايدين في حالة الحرب البرية لاهاي 18/أكتوبر/1907.
- بروتوكول بشأن حظر استعمال الغازات الخانقة والسامة أو ما شابهها والوسائل الجرثومية في الحرب.
- اتفاقية منع جريمة الابادة الجماعية والمعاقبة عليها.
- اتفاقية لحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح لاهاي،14/ مايو/1954.
- بروتوكول من اجل حماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح لاهاي،14/مايو/1954.
- اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية.
- اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين الأسلحة (البيولوجية.
- اتفاقية حظر استخدام تقنيات التغيير في البيئة لأغراض عسكرية أو لأية أغراض عدائية أخرى،10/ ديسمبر/1976.
- اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر،جنيف،10/ أكتوبر/1980.
- الأسلحة التقليدية- برتوكول بشأن حظر أو تقييد استعمال الأسلحة المحرقة،البروتوكول الثالث،جنيف،10/ أكتوبر/1980.
- الأسلحة التقليدية- البروتوكول الأول- بروتوكول بشأن الشظايا التي لا يمكن الكشف عنها،جنيف،10/ أكتوبر/1980.
- اتفاقية بشأن حظر استحداث وصنع وتخزين واستخدام الأسلحة الكيميائية وتدمير هذه الأسلحة،باريس،13/ يناير/1993.
- الأسلحة التقليدية- بروتوكول بشأن أسلحة الليزر المعمية،البروتوكول الرابع المعتمد في فيينا،13/ أكتوبر/1995.
- اتفاقية حظر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد،وتدمير تلك الألغام اتفاقية أوتاوا/1997.
- نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
- البروتوكول الثاني لاتفاقية لاهاي لعام 1954 الخاص بحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع المسلح،لاهاي، 26/ مارس/1999.
- البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة.
- بروتوكول بشأن المتفجرات من مخلفات الحرب 28/ نوفمبر/2003.

انواع المنازعات المسلحة التى يطبق خلالها القانون الدولى الانسانى:
النزاع المسلح اما ان يكون داخليا او دوليا ، ويطبق القانون الدولى الانسانى اساسا على هذين النوعين من النزاعات المسلحة.
يسرى القانون الدولي الانسانى فقط على النزاعات المسلحة ، فالنزاع المسلح الدولي وهو الذي يقوم بين دولتين أو أكثر تنطبق عليه مجموعة موسعة من الأحكام الواردة في اتفاقيات جنيف والبروتوكول الاضافى الأول .
وبالتالي لا يشمل حالات التوتر الداخلي ، أو الاضطرابات الداخلية كأعمال الشغب والعنف ، وهو لا ينطبق إلا عند نشوب النزاع ، ويسرى على كافة الأطراف بغض النظر عمن بدأ القتال .

ويختلف الأمر بحسب طبيعة النزاع ، أما النزاع المسلح الغير دولي فهو قتال ينشب داخل إقليم دولة واحدة ، ما بين القوات المسلحة النظامية وجماعات مسلحة منشقة ، وهذا النوع من النزاع ينطبق عليه نطاق أضيق من القواعد ، حيث تنطبق عليه المادة (3) المشتركة من اتفاقات جنيف لعام 1949.

1. المنازعات المسلحة الداخلية او غير ذات الطابع الدولى:
هذه المنازعات تتم داخل حدود اقليم الدولة ما ( مثال ذلك وقوع تمرد او عصيان مسلح للانفصال عن السلطة او المطالبة بامور اخرى معنية يحب تحقيقها ، وهى تدور على اقليم دولة ما بين قواتها المسلحة وقوات مسلحة منشقة او جماعات نظامية مسلحة اخرى وتمارس تحت قيادة مسئولة على جزء من الاقليم ما يمكنها من القيام بعمليات عسكرية متواصلة ومنسقة ويحكم هذه النزاعات خصوصا:
(أ) المادة 3 المشتركة من اتفاقات جنيف لعام 1949 وينص على الاتية:
" في حالة قيام نزاع مسلح ليس له طابع دولي في أراضي أحد الأطراف السامية المتعاقدة ، يلتزم كل طرف في النزاع بأن يطبق كحد أدني الأحكام التالية " :
.1 " الأشخاص الذين لا يشتركون مباشرة في الأعمال العدائية ، بمن فيهم أفراد القوات المسلحة الذين ألقوا عنهم أسلحتهم ، والأشخاص العاجزون عن القتال بسبب المرض أو الجرح أو الاحتجاز أو لأي سبب آخر، يعاملون في جميع الأحوال معاملة إنسانية ، دون أي تمييز ضار يقوم علي العنصر أو اللون ، أو الدين أو المعتقد ، أو الجنس، أو المولد أو الثروة ، أو أي معيار مماثل آخر".
ولهذا الغرض ، تحظر الأفعال التالية فيما يتعلق بالأشخاص المذكورين أعلاه ، وتبقي محظورة في جميع الأوقات والأماكن:
)أ) الاعتداء علي الحياة والسلامة البدنية ، وبخاصة القتل بجميع أشكاله ، والتشويه ، والمعاملة القاسية ، والتعذيب ،
)ب) أخذ الرهائن ،
)ج) الاعتداء علي الكرامة الشخصية ، وعلي الأخص المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة ،
)د) إصدار الأحكام وتنفيذ العقوبات دون إجراء محاكمة سابقة أمام محكمة مشكلة تشكيلا قانونيا ، وتكفل جميع الضمانات القضائية اللازمة في نظر الشعوب المتمدنة.
(ب) البرتكول الاضافى رقم (2) لعام 1977 الملحق باتفاقات جنيف الاربعة .
. 2 يجمع الجرحى والمرضى ويعتني بهم.
ويجوز لهيئة إنسانية غير متحيزة ، كاللجنة الدولية للصليب الأحمر، أن تعرض خدماتها علي أطراف النزاع
وعلي أطراف النزاع أن تعمل فوق ذلك ، عن طريق اتفاقات خاصة ، علي تنفيذ كل الأحكام الأخرى من هذه الاتفاقية أو بعضها.
و ينص فى فقرة "1" التالية:
1. " لا يجوز الاحتجاج بأي من أحكام هذا الملحق "البروتوكول" بقصد المساس بسيادة أية دولة أو بمسؤولية أية حكومة في الحفاظ بكافة الطرق المشروعة علي النظام والقانون في الدولة أو في إعادتهما إلي ربوعها أو الدفاع عن الوحدة الوطنية للدولة وسلامة أراضيها ".
"لا يجوز الاحتجاج بأي من أحكام هذا الملحق "البروتوكول" كمسوغ لأي سبب كان للتدخل بصورة مباشرة أو غير مباشرة في النزاع المسلح أو في الشؤون الداخلية أو الخارجية للطرف السامي المتعاقد الذي يجري هذا النزاع علي إقليمه ".
وتتضمن القواعد المزكورة ما يجب مراعاته خلال النزاعات المسلحة غير الدولية ، مثل المعاملة الانسانسية

جرائم الحرب في القانون الدولي الانسانى:
تضمنت الاتفاقيات الإنسانية الدولية الأربعة لعام 1949 لأول مرة تعدادا للجرائم الخطيرة (أو ما يعرف بالانتهاكات الجسيمة) التي التزمت الدول الموقعة بسن تشريعات متابعتها ، كما إنها أوجبت على هذه الدول معاقبة أي جريمة أخرى من جرائم القانون الدولي التي لم يرد لها ذكر في هذا التعداد ، والجرائم الواردة في الاتفاقيات الأربعة وحتى عام 1949 هي:
1. القتل العمد.
2 . التعذيب.
3 . التجارب البيولوجية.
4. إحداث الآم كبرى مقصودة .
5. ايذاءات خطيرة ضد السلامة الجسدية والصحية.
6 . المعاملة غير الإنسانية.
7. تخريب الأموال وتملكها بصعوبة لا تبررها القرارات العسكرية التي تتم بشكل تعسفي وعلى مقياس غير شرعي.
8 . إكراه شخص على الخدمة في القوات المسلحة لدولة عدوة لبلاده.
9 . حرمان شخص محمى من حقه في محاكمة قانونية وحيادية حسبما تفرضه الاتفاقيات الدولية.
10 . إقصاء الأشخاص ونقلهم من أماكن تواجدهم بصورة غير مشروعة
11. الاعتقال غير المشروع.
12 . اخذ الرهائن.
13 . سؤ استعمال علم الصليب الأحمر أو إشارته أو الإعلام المماثلة.
14 . جعل السكان المدنيين أو الأفراد المدنيين هدفا للهجوم.
15 . شن هجوم عشوائي يصيب السكان المدنيين أو الأعيان المدنية
16 .شن هجوم على الأشغال الهندسية أو المنشآت التي تحوى قوى خطرة
17 . اتخاذ المواقع المجردة من وسائل الدفاع أو المناطق المنزوعة السلاح هدفا للهجوم
18. اتخاذ شخص ما هدفا للهجوم عن معرفة انه عاجز عن القتال
19 . قيام دولة الاحتلال بنقل بعض سكانها إلى الأراضي التي تحتلها أو ترحيل أو نقل كل أو بعض سكان الأراضي المحتلة داخل نطاق تلك الأراضي .
20 . كل تأخير لا مبرر له في إعادة أسرى الحرب أو المدنيين إلى أوطانهم
21. شن الهجمات على الآثار التاريخية وأماكن العبادة والإعمال المعنية التي يمكن التعرف عليها بوضوح والتي تعكس التراث الثقافي أو الروحي للشعوب وينتج عنه تدمير بالغ لهذه الأعيان في الوقت الذي لا تكون فيه هذه الآثار وأماكن العبادة في موقع قريب بصورة مباشرة من أهداف عسكرية.
22 . ممارسة التفرقة العنصرية وغيرها من الأساليب المبنية على التمييز العنصري والمنافية للإنسانية والتي من شأنها النيل من الكرامة الشخصية.
ان مجال التطبيق الشخصى لقواعد القانون الدولى الانسانى يتسع ليشمل طوائف وفئات كثيرة يجمها ضابط اساسى : وهو تاثرها بويلات النزاع المسلح او انخراطها فيه .

الفئات التي يشملها القانون الدولي الانسانى بالحماية:
1. الأشخاص:
يحمى القانون الدولي الانسانى الأشخاص الذين لا يشاركون في القتال ، أو الذين توقفوا عن المشاركة فيها مثل:
الجرحى- المرضى- الغرقى- أسرى الحرب- المدنيين- موظفو الخدمات الإنسانية- أفراد جمعيات الإغاثة التطوعية- موظفو الحماية المدنية- الدفاع المدني- موظفو الأمم المتحدة والأفراد المرتبطون بها- الأشخاص المفقودون والمتوفون .
2 . الأعيان:
البيئة الطبيعية - الأعيان الثقافية - الأعيان الطبية- المناطق المحايدة والمنزوعة السلاح .
، واحترام وحماية افراد الخدمات الطبية ، وعدم الهجوم على السكان المدنيين او تجويعهم ، او ترحليهم قرسريا ، وعدم القتل او النهب ، وتوفير العلاج الطبى للجرحى والمرضى .......الخ.

تنفيذ القانون الدولي الانسانى:
يضع القانون الدولي الانسانى قواعد مفصلة ترمى إلى الحد من آثار النزاعات المسلحة ، كما يضع تدابير أو قيود على أساليب ووسائل القتال ، وقد حظيت قواعده قبل كافة دول العالم تقريبا ، إلا أن الانضمام إلى اتفاقياته لا يعد سوى خطوة أولي ، فلا بد من بذل جهود لتنفيذ القانون الدولي الانسانى ليتم ترجمة قواعده إلى أفعال.
وبالتالي فإن تنفيذ هذا القانون لا يتأتى إلا من خلال التدابير التي ينبغي اتخاذها لضمان احترام قواعد القانون الدولي الانسانى ، فلا يكفى أن نطبق هذا القانون وقت الحرب ، بل هناك تدابير تخطيطية وإدارية ينبغي اتخاذها وقت السلم من اجل ضمان تنفيذ القانون الدولي الانسانى تنفيذا فعالا ومن هذه التدابير على سبيل المثال:
1. قيام كل دولة بتدريس قواعد هذا القانون لقواتها المسلح ، والجمهور العام ، وذلك لضمان إطلاع جميع الناس مدنيين أو عسكريين على قواعده.
2 . أن تمنع الدولة وقوع انتهاكات لهذا القانون ومعاقبة مرتكبيها عند الاقتضاء.
3 . أن تضع قوانين لمعاقبة الانتهاكات الأكثر جسامة لاتفاقيات جنيف وبروتوكوليها الإضافيين والتي تسمى (جرائم الحرب ) .
4 . اعتماد قانون يكفل حماية شارتى الصليب والهلال الأحمر.
5. أن تشكل في كل دولة لجنة وطنية للقانون الدولي الانسانى.

هذا على الصعيد الوطني، أما التدابير التي اتخذت على المستوى الدولي لضمان تنفيذ القانون الدولي الانسانى متمثلة في إنشاء محكمتان للمعاقبة على الانتهاكات التي ارتكبت في النزاعين الذين قاما مؤخرا في رواندا ويوغسلافيا السابقة، كما أنشئت محكمة جنائية دولية دائمة تتولى على الأخص المعاقبة على جرائم الحرب وفقا لنظام روما الأساسي الذي اعتمد في عام 1998.

والخلاصة أن القانون الدولي الانسانى من سماته أن أحكامه أصبحت تعتبر جزءا من القواعد الآمرة في القانون الدولي، لا يجوز التنكر لها ، أو أبرام معاهدات مناقضة أو مخالفة لها.

فى الختام احب ان اختم بالعبارة التى " قالها احدى الموظفين العاملين معنا قبل شهور من بداية الازمة الحالية والمستمرة منذ 15 ديستمبر 2013 قال : " ان هذه المشكلة !! لم ولن يتم حلها الا بالحرب !! " ، "وقلت له ان اذا حدث الحرب سنرجع (40 – 50 ) سنة للوراء" !!. وهذا الكلام التى قاله الموظف يؤكده العبارة اليابانية " ان التفكير الذى لا يتبعه تصرف لا يودى الى اى شئ ، لكن التصرف بدون تفكير يودى الى الكارثة " . لان عندما كان الاخرين يتحدثون عن الحرب كان الاخرين ايضا يخططون عن كيفية التى سيتم التعامل مع هذه الحرب وفى كلا الحاليتن هذا التصرف بدون تفكير بدليل ان هذا الموظف يعيش حاليا فى معسكرات الامم المتحدة والمخططون يبحثون عن حل لهذه الحرب !!.

وللذلك ذكرنا فى مقدمة هذا الموضوع ان" من المفارقات العجيبة أن الإنسان هو الذي ابتدع الحروب ويخوضها بلا رحمة ، وهو ذاته الذي يتألم منها ويشكى ويلاتها ، ويسعى في الوقت نفسه إلى الحد والتخفيف منها " فهو اصل الداء ومخترع للدواء".