logo

اصدر وزير السئون القانونية بحكومة الجنوب السيد/ جون لوك خلال الشهر الجارى امراً بطلاق صراح اعضاء البرلمان للتغير الد يمقراطى وهذا الاجراء قد اثارة جدلاً قانونياً وسياسياً واجتماعياً حول مصير التهمة الموجهة للمتهمين ومدى ارتباطهم بهذه الجريمة والمتعلقة بمقتل الناظر / فيتر اوياط ورافقه ومما كان واضح من موقف البعض من الاجراء كنوع من الانتصار من العدالة الجنائية والقانون.

وفى هذا الموضوع ولفائدة العامة سنقوم بعرض بسيط للمفهوم الحقيقى وراء كل القواعد القانونية وفلسفتها والاجراءات التى يجب ان يتم اتخاذها من اجهذه تنفيذ القانون والخاص بدعوى الجنايئة ومراحلها وكيفية يتم فتح الدعوى الجنايئة وقيودها والحصانات المختلفة وخاصة الحصانة البرلمانية وفلسفتها ومبادئها وفى الختام سوف نقوم بإبدء بعض الملاظات تساؤلات وبياتات سماعية ومشاهدات لكى يقيم كل فرد بعقلة المجرد بصورة حقيقية ويسنتج من ذلك اين نجد مصادر لمعرفتنا لاشياء ؟ وهل معرفتنا للاشياء فى العقل ام فى طبيعة الاشياء والوقائع والملابسات وظروف الاحوال؟.

المفهوم الواسع والحقيقى للقانون وروحها : هو إنه لا يشجع على الاعتداء ولا يشجع على الجبن او الخوف. وهذا يعنى ان الاعتداء على اى شخص فى اى زمان او مكان وباى سبباً سوى كان ذلك بصورة مادياً مثل: جرائم الاشخاص التى تقع فى الشخص ( القتل ’ الجراح ’ الاذى) والتى ويتم الكشف انها وفقاً ادلة للوقائع والملابسات وظروف الاحوال . او معنوياً مثل الشتائم .... الخ.

كل تلك السلوك والممارسات مدان ومرفوض من جانب القانون ويعاقب عليها وفقاً للاجراءات المنظمة للقانون وفى نفس الوقت القانون لا يشجع الجبن لذلك كفل القانون حق الدفاع الشرعى او الدفاع عن النفس وذلك وفقاً لشروط وضوابط محددة اذا تجاوزها اى شخص سوف تكون ذلك الشخص قد خالف القانون فى ممارسة حقه التى كفل له ذات القانون التى منحه اياه.

وفلسفة القانون : هى التعامل مع العقل المجرد بغض النظر عن الواقع وهذه الفلسفة لها ثلاثة عناصر وهى:- الإنسان ’ الوسط الطبيعى ’ العامل الاجتماعى.

والقانون بصورة عامة تحمى كل الافراد ان لا تقع ذلك الفعل التى تسبب ضرراً للانسان بغض النظر عن وضهم الاجتماعى (الجنون مثلاً).

والدستور هو القانون الاعلى فى البلاد ويجب ان ينسجم كل القونيين الموضوعية والاجرائية التى يحدد الجرائم وعقوباتها وكل الاجراءت التى تتبع منذ وقوع الجريمة او مع كل القو نين المكملة مثل: اللوائح او قوانين الاجهذة النظامية الاخرى مثل: الجيش ’ الشرطة ’ الامن ...الخ.

والقوانين العامة عبارة عن مجموعة من القواعد القانونية التى ينظم العلاقة القانونين بين الافراد والدولة/ السلطة . والقوانين الاجرايئة دائماً هى القواعد التى تتخذ عند وقوع الجريمة لمعارفة مرتكبيها ولاتخاذ اجراء التحرى ثم إحالتهم الى المحاكمة ا ذا ثبت التهم الموجهة عليهم ثم توقيع العقوبة بحقهم.

وهى كذلك التى تحدد الاجراءت التى يفترض اتخاذه ويبن الجهة المتعلقة لقيام بالاجراء مثال على ذلك ( تكليف بالحضور ’القبض ’ الحبس ’ تحرى الاولى....الخ).

وبالنسبة للوقائع المتعلقة بالدعوى الجنايئة : هى الوقائع التى تكون مناسبة او سبباً او نتيجة لدعوى وتكشف الملابسات وظروف الاحوال وعن طبيعتها او مدها او غيرها وهذا تبين عن حالة زهنية او نية او احساس عما يتصل بالواقعة وتبين هوية الاشخاص وحوالهم الجسدية و سلوكهم وعلاقاتهم المؤثرة على ذلك وما يكون متصلاً بالواقعة.

وهدف الدعوى الجنايئة دائماً هو المصلحة العامة للمجتمع والنيابة والشرطة هم ممثل الاطراف المجتمع فى مواجهة الجانى ويمكن دخول المتضرر اذا اذن من وكالة النيابة.

مراحل الدعوى الجنايئة:

مرحلة التحريات : ويشمل جميع الاجراءت التى تتخذ للكشف عن الوقائع والملابسات المتعلقة بالدعوى الجنايئة قبل المحاكمة .

وهذا المفهوم يعنى ان الاجراءات القانونية التى تتخذ فيه قبل فتح الدعوى الجنايئة والتى تتضمن فى محضر التحريات وهىذه المرحلة المهمة فى الاجراءات الجنايئة ويتسم بخصائص معنية.

كيف يتم فتح الدعوى الجنايئة؟

فى القوانين المقارن تفتح الدعوى الجنايئة بناً على علم الشرطة الجنايئة او وكيل النيابة او بناً على ما يرفع الى ايهما من بلاغ او شكوى. ويقدم الشكوى من قبل المجنى علية وان يكون الشاكى مستوفى الشروط اى السلطة القانونية او الشكوى متعلقة بجريمة من الجرائم والمهم فى ذلك الوقائع التى تؤكدها الشاكى انها قد وقعت بضرر بحقوقه سوى بكتابة او شفاهة او بوكيل انه.

شكوى المجنى علية يعتبر قيد بالنسبة لوكالة النيابة الجنايئة- بمعنى ان اذا فتح الدعوى بدون شكوى المجنى عليه اصبحت كل الاجراءت باطلة من فتح الدعوى. وشكوى بالمفهوم يختلف عن البلاغ فى الاجراءات الجنايئة .

ويقدم الشكوى من المجنى عليه فى حين ان البلاغ يمكن ان تقديمه من اى شخص اخر بشرط ان تكون هذه الجرائم من الجرائم العامة.

تنتهى مهمة المبلغ بوصول البلاغ الى السلطات المختصة ولا يجوز له متابعىة القضية من فتع الدعوى الجنائية حتى مرحلة التنفيذ ويقدم الادلة والطلبات باذن من وكالة النيابة. والمبلغ لا يملك حق المؤامة او الملائمة – بمعنى ان كل التزامه هو التبليغ فى حالة وقوع جرائم معينة فى حين ان الشاكى يملك سلطة الملائمة والموازنة فى ان يقدم على فتح الدعوى الجنايئة.

والمبلغ ياخذ حكم الشاهد فى حين لا يمكن ان يتحول الى شاهد الا فى حالة واحدة اذا كان الجرائم يتعلق بحق عام.

قيود فتح الدعوى الجنايئة.

لا يجوز فتح الدعوى الجنايئة الا بناً على إذن من وكيل النيابة او الشرطة الجنايئة او فى مواجهة اى شخص يتمتع بحصانة الاجرابئة اوالموضوعية الا وفقاً لاحكام القانون . وهذا يعنى ان الجهات المختصة هم الشرطة ووكالة النيابة بعتبارهما الضمنيتان على امرالمجتمع مصلحته.

هذه الصلاحيات تتدخل المشرع نفسه فى حالات معينة وهى مصالح جديرة بالحماية حيث ان اى اجراء يتم قبل إزلة هذه القيد بفتح الدعوى الجنايئة يعتبر كل الاجراءات اللاحق التى تمت باطلة . اى ان هذه المرحلة تعرف بالحصانة ضد الاجراءات الجنايئة إما لمصلحة المتهم لا يستطح اتخاذ الاجراءات الجنايئة ضده الا اذا استوفياء شروط فتح الدعوى الجنايئة (إذن) او ( الطلب) لمصلحة الموسسات الدولة او لمصلحة المجنى علية.

انوع الحصانات وهى: الاجرايئة ’ الموضوعية , البرلمانية’ القضايئة ’ العسكرية ’ الشرطة ’الدستورية ’ الدبلوماسية ,ريئس الجمهورية.

ولاهمية الحصانة البرلمانية سوف نقوم بالقاء الضؤ فقط حول مفهوم الحصانة البرلمانية واجراءتها لكى نكون على بيانة على ما تم موخراً للبرلمان جنوب السودان بشان اعضاء البرلمان للتغير الديمقراطى فى التهم الموجهة اليهم المتمثلة لاحدث المرتبطة للاقتيال النظر/ فيتر اوياط ومرافقه عما اذا كان ذلك انتصاراً للعدلة او خطاء فى الاجراءات التى اتخذت او خلافه ؟.

ما هى الفلسفة من الحصانة؟

الموظف العام: هو من يقدم خدمة عامة بمعنى إنها خدمة مرتبطة بالمصالح الحيوية لاداء المجتمع لذلك يجب ان تكون محماية من ضغوط او تخويف لذلك لا يجوز للشرطة ان تاخذ علم بجريمة وتتخذ إلاجراءات ما لم تاخذ إذناً من وكالة النيابة.

اما وكالة النيابة – اصلاً مقيد لا يجوز ان تبداء بفتح الدعوى الجنايئة لموظف عام ما لم يقدم بطلب من الوحدة التى تبع الموظف العام لان علاقة الموظف بدولة علاقة تنظيمية تحددها التنظيم واللوائح التى ينظم العمل فى المؤسسة.

فإذا إرتكابة الموظف فعلاً يشكل جريمة او مخالفة للوائح العمل فإن الموظف يشكل له المجلس للتحقيق معه ليتمكن الموظف المتهم دحض التهم . فاذا وجد هناك بينة فإن كان الفعل تشكل جريمة فى القانون الجنانى او العقوبات فإن مجلس المحاسبة يحال ذلك الموظف لتحكمه المحكمة. فإن وجد المحكمة إهمال فى العمل طبق له القواعد العامة.

وهذه الحالة يجب ان تتم بطلب من الوحدة الذى تبع لها الموظف ويتم ذلك وفقاً للاجراءات التالية:

1. اذا ادنت المحكمة الموظف فلا يجوز للمجلس المحاسبة ذلك المصلحة او الوحدة ان يحكم ببراءته.

2. اذا براءته المحكمة يجوز للمجلس المحاسبة ان يوقع الجزء المكملة عقوبة الاهمال اذا ثبت ذلك.

اما الحالة الاخرى اذا إذا إرتكب الموظف العام فعلاً لا علاقة له بالعمل لا بمفهوم الواسع او الضيق بل يشكل جريمة ’ هنا لا حصانة ومن ثم يجوز للشرطة او النيابة فتح الدعوى بدون الطلب بإذن.

مفهوم الحصانة الاجرايئة – يعنى ان الجهات المختصة لا يستطح فتح الدعوى الجنايئة الا اذا حصلت على طلب او إذن او شكوى .

فإذا لم يتم لا يجوز فتح الدعوى الجنايئة وإن تمت تعتبر كل الاجراءات كانها لم تكن حتى إذا حالت الى المحاكمة لان المحكمة لا تستطح ان تستند الى اوضاع وإجراءات باطلة, كذلك ان التصيح اللاحق لايصلح الاجراءات.

وهذه القاعدة من القواعد العامة- بمعنى ان المحكمة من تلقاء نفسها تقوم بشطب الاجراءات ويجوز لاى صاحب مصلحة ان يدفع ببطلان الاجراءات بسبب عدم الحصول على إذن اوطلب.

الحصانة الموضوعية:

هذه الحصانة فى النظام الجنائى المقارن تمنع فقط للاعضاء البرلمان بحيث تمكنهم إبداء اراءهم بصرحة وشجاعة لان الحصا نة الموضوعية تجرد الفعل عن الجريمة , اى ان الفعل يصبح مباحة اثناء مدولات البرلمان او فى لجانه المتخصصة – وهى ايضاً مقرر لمصلحة حقوق النائب نفسه حتى لا يتضرر الملاحقة الجهات السياسية بسبب ادئه.

بمعنى ان الحصانة الموضوعية حصانة دائمة ليست فقط اثناء البرلمان ( فترة البرلمان الانتظام) إنما بها لمدى الحياة لما ادى بها فى البرلمان ولا يجوز التنازل انها فى حين ان الحصانة الاجرايئة غير مرتبط بالعمل فى بالبرلمان ’ إنما تحمى النائب فى كل الاحوال الا فى حالة واحد وهى حالة الجريمة المشهود او التلبس بالجريمة ولكنها لاتجرد الفعل من الصفة الجرمية.

مفهوم الجرم المشهود ( التلبس)- يعنى بانه تم ضبط المتهم بالجريمة اثناء وقوعها ( تلبس الحقيقى) او بعد وردها بيسير وهذا ما يطلق عليها (التلبس الحكمى) بمعنى ان ظروف الاحوال الواقيعة يشير على ذلك الشخص إنه قد إرتكبة الجريمة.

الحصانة البرلمانية:

لا يجوز فى غير حالات التلبس إتخاذ اى إجراءات الجنايئة ضد عضو البرلمان ولا يجوز إتخاذ إى تدابير ضده بحقه او بحق ممتلكاته دون إذن من رئيس المجلس المعنى.

يجوز للمجلس المعنى فى حالة إتهام العضو او الممثل بجريمة خطيرة يرفع الحصانة عن العضو او الممثل المتهم.

مبادى الحصانة البرلمانية:

1 . اذا كان الجريمة فى غير جريمة المتلبس فيها ( جرائم المطلقة) جرائم التى يجوز فيها القبض بدون امر لا يجوز إتخاذ الإجراءات الجنايئة ضد العضو الا بإذن من ريئس المجلس. اذا لم يتم هذا الإذن يعتبر كل الإجراءات التى اتخذت باطلة.

2 . فى حالة طلب الإذن من ريئس المحكمة يجب على سلطة المختصة ان تبين للبرلمان المجلس الاتية:

- التهم التى يمكن توجيها لعضو البرلمان مع مؤجز لوقائع المتشبهة فيها.

- ان تبين لريئس المجلس بان هذه الافعال او السلوكيات ليس لها علاقة بالبرلمان.

ولقد وضح من السرد السابق عدة من النقاط يتلخص فى الاتية:

اولاً:

1/ ان القانون لا يشجع على اى إعتداء لاى شخص خاصة للجرائم التى يودى الى إزحاق ارواح البشر.

2/ وان القانون يجب ان يتعامل بالعقل المجرد فى الوسط المكون لتعامل القانونى( الانسان’ العامل الاجتماعى ’ الوسط الطبيعى).

3/ والقانون يجب ان تحمى كل الافراد بغض النظر ان وضهم الاجتماعى.

4/ وعند حدوث اى جريمة يجب إتخاذ الاجراءات اللازمة لمعارفة مرتكبى الجريمة ومحاكماتهم وفقاً للاجراءات المتبعة.

5/ وان يجب ان تكشف الوقائع عن طبيعتها ويبن هوية الاشخاص المتورطين وعلاقاتهم المتصل بالواقع وطريقة ارتكتبها قد يكشف الهدف ورا ء ذلك الفعل.

6/ ان الشرطة والنيابة هم الممثل الاطراف المجتمع فى مواجهة المجرم وان شغل الشاغل للشرطة وهدفها هو مكحافة الجريمة .

7/ وان يجب ان تكشف مراحل التحريات عن كل الوقائع والملابسات المتعلقة بالدعوى الجنايئة.

8/ ويجب ان تكون هناك شاكى ويعتبر الشاكى بمثابة قيداً بالنسبة لوكالة النيابة.

9/ وان اذا لم يتم الحصول على إذن او طلب لا يستطح الجهات المختصة فتح الدعوى الجنايئة لمواجهة الموظف العام ( قاعدة عامة).

10/ وان اعضاء البرلمان يتمتعون بالحصانة الموضوعية ليعبروا باراءهم داخل البرلمان.

11/ وايضاً ان عضو البرلمان لا يتمتع بالحصانة فى حالة الجرم ( التلبس) اذا اشارة ظروف الاحوال الواقعية والملابسات انه قد إرتكب الجريمة.

فيما يلى بعض البينات السماعية وتصريحات ومشاهدات لشخصى فقط خلافاً للاخرين فى منطق اخرى حول مقتل الناظر فيتر اوياط ورفاقه.

ثانياً :

1/ يقال بملكال ان فى تلك الللا حظلات قد تفرغ اعضاء التغير الديمقراطى فى المكان المحتدون الجلوس داًئما فيه ( بيتة سماعية).

2 / كاتب هذه السطور كان ضمن المعزين للاسرة المرحوم/ لوجى ادوك/ عضو مجلس السيادة السابق الذى تزامن وفاته مع اليوم الذى قتل فيه الناظر / فيتر اوياط وكان الوقت حولى الساعة العاشرة صباحاً. اثناء ذلك جاء بعض اعضاء التغير الديمقراطى وبالرغم المكان ( الخيمة) كان مكاناً لتعازى لم يقدم اى من هولاء السلام لنا وجلسوا فى الجانب المواجهة (التزم بدون ذكر الاسماء) حالياً وفى تلك اللاحظات بداءت المكالمات التلفونية كل شخص بعد الاخر ويذهب كل شخص خارج الخيمة وكانت لا علم لنا باى خبر للمقتل الناظر( بينة بالمشاهدة) .

3/ بعد ساعة من خروجنا من مكان العزاء سمعنا هذا الخبر وقد تم انتشار الخبر فى انحاء احياء الخرطوم واستنجت بان اعضاء التغير الديمىقراطى كانوا على علم بهذا الحادث .

4/ فى مكاناً ما بالخرطوم التى يتجمع فيها اعضاء التغير الديمقراطى فى تلك اليلة تم توزيع الحلويات إبتهجاً للحادث( بينة سماعية) التزم بعدم ذكر الاسماء حالياً.

5 / فى مكان الحادث اعلن قائد الجيش الشعبى للتحرير السودان عبر فضايئة جنوب السودان وقد ذكر اسم قائد المجموعة المحتدى وقال: " انهم منحوا من قبل السلطات المحلية بنزع اسحلة هذه المجموعة بحجة ان هذه الاسلحة للحماية القبيلة من الدينكا وانه لو تم نزع هذه الاسلحة لما حدث ما حدث" ( بينة سماعية بالمشاهدة).

6/ لقد كنا فى منزل احد الاصدقاء بالخرطوم واثناء ذلك جاء ثلاثة اعضاء من التغير الديمقرا طى وفى خلال الحديث عن هذا الامر قال احد الاعضاء التغير الديمقراطى العبارة بين القوسين ( قتل الناظر نتيجة للاعماله وقال الثانى ان الناظر لديه رتبة عقيد بالجيش الشعبى وتدخل الثالث وقال ان هذا التصرف غير مقبول وان اسعد الناس من هذا العمل هم اعداء شلو ( الشلك) (ايضاً التزم بعدم ذكر الاسماء حالياً ).

7/ كذلك اكد لى احد الشيوخ وزميل دارستى بالمرحلة المتوسة عام 0198 وهو من ابنا تلك المنطقة بان الذين قاموا بهذا العمل هم مجموعة من الشباب المسلحين الموجودين والمنتشرين فى البلد( كذلك التزم ايضاً بعدم ذكر الاسم فى الوقت الحالى).

8/ تم كتابة عدة مقالات فى هذا الموقع من بعض الاشخاص وعتبروا هذا العمل بمثابة تعزير للاخرين ويبدو ان هولاء لديهم معلومات عن من قاموا بهذا العمل ( راجوا هذه المقالات فى ارشيف الموقع).

ثالثاً :

1/ المتابع للاحدث بالجنوب خاصة ولاية اعالى النيل منذ احداث 9/1/2009 باستاد ملكال وما تبعه بعد ذلك من احداث فى قرى نقديار وابانيم وبليطنق واوبانق وفنيكانق وفشودة ومناطق اخرى حتى الان.

وفى تلك الاحدث وقبلها قد تم توجيه إتهامات عبر البينات والتصريحات للاشخاص منهم وزراء من قبل البعض لحكومة الجنوب والولاية بان هولاء هم وراء تلك الاحداث وتم مطالب برفع حصانتهم وتقديمهم للمحكمة للاشتبه بارتكابهم الجرائم! ولكن حكومة الجنوب او الولاية لم يتخذ اى اجراء حتى وقتا الحالى!.

سؤالى : هو هل عدم مقدرة حكومة الجنوب او الولاية لاتخاذ الاجراءات الضرورية للتحقيق فى السابق والمتمثلة فى اجهذة تنفيذ القانون لكشف عن المرتكبين للجرائم هى السبب وراء اطلاق صراح المشبهين برغم من الملابسات والعلومات وظروف الاحوال المتعلقة بهذه الجريمة ام ان هناك دوافع اخرى؟

2/ لقد كتبت مقالاً بصحيفة إلانتباهة حول تلك الاحدث بتارخ 1/8/ 2009 العدد (1326) (ص) (10) كتقيب حول بيان رابطة طلاب باليت بالجامعات حول النزع بشان الضيفة الشرقية للنيل و كذلك مقال اخر بنفس الصحيفة بعوان النزعات القبلية فى جنوب السودان (راجو ان يراجع تلك الاعداد) .

فى تقديرى كما ذكرت سابقاً ان النزعات القبلية فى الجنوب يرجع الى اسباب مختلفة من ضمن الاسباب التى جعلت بعض القبائل يبحثون عن الاسلحة لحماية انفسهم من الهجمات من المجموعات الاخرى مما ادى الى انتشار السلاح فى ايادى الموطنين ! ولكن للاسف الشديد هذه الظاهرة لقد تم استقلالها من بعض التظيمات والمجموعات السياسية المسلحة لتنفيذ اجندات سياسية خاصىة المعارضين للحكومة الجنوب والمناصرين له من الموطنين.

وهذا هو السبب المباشرة التى ادى الى مقتل الناظر / فيتر اوياط ورفاقه الابرياء بعتباره كان من ضمن المؤيدين لبرنامج نزع السلاح من ايادى المسلحين وفقاً لسياسة المعلن من قبل حكومة جنوب السودان وبالتالى قرر هذه المجموعة المسلحة تصفيته وذا تم القبض على المتهمين والتحرى مهم سيكشف التحريات عن من هم هولاء المجموعة ومن الذين وجهوا بهذا الاجراء.

3/ كنت اتقد ولازلت حتى الان بعدم جدوى اسلوب حل الخلافات الادارية( الحدود ’ الارض ...الخ) عن طريق الاعتداءات التى يودى الى فقد اروح وهذا ما اثبته قناعتى من النتايج التى تم التوصل الية بفشودة بين المجموعات المسلحة والجيش الشعبى عندما فكرة الاخرين منذ عام 2009 بتكوين هذه المجموعات حيث لا يمكن لشخص فى موقف عدم المقدرة على المواجهة ان يضع شرطاً للحل المشكلة.

4 / فى تقديرى ان ما حدث لزعيم المعارضىة لحزب التغير الديمقراطى ورفاقه فى الفترة الماضى النائب / اونيوتى اديقو هى نتايج لسياسات الحزب عندما كان الزعيم الحالى يترئاسة اجتماعات بالخرطوم بنادى الضوباط ويدعو مع اخرين بضروة ايجاد اسلحة تحت اسم المستعارة (لوط) لغرض حماية المنطقة نسبة لتطورات الاحداث منذ 9/1 /2009 التى اشيرته الية فى المقالات المزكورة علاه .

ولكن المؤسف قد تحولت هذه الاسلحة لتنفيذ اجندات وهداف سياسية لمخالفين سياسيا مع التغيرالديمقراطى وتهديد الاخرين وتصنيفهم بانهم اتباع الدينكا .

ولكن ليست ادرى كم عدد اعضاء الحزب التغير الديمقراطى من ابناء الدينكا الموجودين داخل التغير الديمقراطى ؟ وما هى المعيايرالتى تم بموجبه اختيار الاخيار من ابناء الدينكا داخل الحزب الذين ليسوا كغيرهم داخل الحركة الشعبية؟. هل ما كان من الممكن توظيف علاقات ابناء الدينكا داخل الحزب لحل المشكلات الادارية (الحدود والارض ) بين القبليتن ؟.

5/ تفادياً للمشكلات الاجتماعية والامنية والقبلية والادارية والسياسية .....الخ يجب على حكومة جنوب السودان انشاء اجهذة امنية متخصصة مثل : الامن السياسيى ’ الامن الاجتماعى’ الامن الاقتصادى’ الامن القبلى’ الامن الادارى ’ الامن الجنائيى ......الخ من الاجهذة المتخصصة.